[٣٧٢١] مسألة ١٤ : مبدأ العدّة في وطء الشبهة المجرّدة عن التزويج حين الفراغ من الوطء (١). وأما إذا كان مع التزويج ، فهل هو كذلك ، أو من حين تبين الحال؟ وجهان ، والأحوط الثاني ، بل لعلّه الظاهر من الأخبار (*) (٢).
______________________________________________________
أنه قال في رجل نكح امرأة وهي في عدّتها ، قال : «يفرّق بينهما ثم تقضي عدّتها ، فإن كان دخل بها فلها المهر بما استحلّ من فرجها ويفرّق بينهما ، وإن لم يكن دخل بها فلا شيء لها» (١).
فإنّ هاتين المعتبرتين وتؤيدهما الرواية تدلّان بكل صراحة ووضوح على عدم استحقاقها لشيء من المهر في فرض عدم الدخول. ومن هنا فإن قدمنا هاتين المعتبرتين على صحيحة عبد الله بن سنان ، نظراً للإعراض القطعي عنها حيث لا يوجد قول منّا باستحقاقها المهر في الفرض فهو ، وإلّا فمقتضى التعارض هو التساقط والرجوع إلى الأصل ، وهو يقتضي عدم استحقاقها شيئاً ، كما هو واضح.
(١) بلا خلاف فيه ، والوجه فيه ظاهر ، فإنّه هو السبب لثبوتها ، ومعه لا موجب للفصل بينها وبين زمان الفراغ منه.
(٢) مطلقاً ، سواء أكان هنالك عقد فاسد أم لم يكن ، على ما استظهره بعضهم وهو الصحيح ، لو لا ما ورد في صحيحة زرارة المتقدمة من قوله (عليه السلام) : «إنّما يستبرئ رحمها بثلاثة قروء ، وتحلّ للناس كلّهم» فإنه كالصريح في كون مبدإ العدّة من حين الفراغ من الوطء مباشرة ، فإنه لو كان من حين تبين الحال لما كان للتحديد بثلاثة قروء بل لأصل الاستبراء فيما لو كان الفاصل بين الوطء وتبين الحال ثلاثة أشهر ، معنى أصلاً ، إذ معه لا احتمال لوجود ماء الواطي في رحمها كي يستبرأ منه.
والحاصل أنّ هذه الصحيحة ظاهرة في كون مبدإ العدّة من حين الفراغ من الوطء ، وبذلك تكون رافعة لظهور سائر الأخبار في كون مبدئها من حين تبين الحال مطلقاً.
__________________
(*) لكن معتبرة زرارة واضحة الدلالة على أنّ المبدأ من حين الفراغ من وطء الشبهة ، وأنّ الاستبراء إنّما يكون بثلاثة قروء من حين الوطء.
(١) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ١٧ ح ٨.