[٣٧٢٤] مسألة ١٧ : لا بأس بتزويج المرأة الزانية غير ذات البعل (*) (١) للزاني وغيره (٢). والأحوط الأَولى (**) أن يكون بعد استبراء رحمها بحيضة من
______________________________________________________
(١) وفي حكمها ذات العدّة الرجعية ، إذ الزنا بها يوجب ثبوت الحرمة الأبدية أيضاً.
(٢) ولا يخفى أنّ محل الكلام بينهم إنّما هو فيما قبل توبتها ، وإلّا فلا إشكال ولا خلاف بينهم في جواز التزويج بها حتى ولو كانت مشهورة ، فإنّها تخرج بذلك عن هذه الصفة الشنيعة على ما دلّ عليه قوله تعالى (إِلّا مَنْ تابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صالِحاً فَأُوْلئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئاتِهِمْ حَسَناتٍ) (١) وجملة من الروايات المعتبرة التي يستفاد منها أنّ التائب من الذنب كمن لا ذنب له (٢) ، مضافاً إلى دلالة جملة من الروايات الصحيحة صريحاً على جواز التزوج حتى بالمشهورة في فرض التوبة (٣).
وهذا كلّه مما لا خلاف فيه. وإنّما الخلاف في جواز التزوج قبل توبتها وعند اتصافها بكونها زانية ، فقد ذهب جماعة إلى الجواز مطلقاً من دون فرق بين المشهورة وغيرها ، وذهب آخرون إلى عدم الجواز كذلك ، في حين فصل ثالث بين المشهورة وغيرها فالتزم بالجواز في الثانية دون الأولى.
ولمعرفة الحق في المسألة لا بدّ من التكلّم في مقامين :
الأوّل : في دلالة قوله تعالى (الزّانِي لا يَنْكِحُ إِلّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) (٤).
الثاني : في دلالة النصوص الواردة في المقام.
__________________
(*) وفي حكمها ذات العدّة الرجعيّة.
(**) لا يترك الاحتياط في تزويج نفس الزاني.
(١) سورة الفرقان ٢٥ : ٧٠.
(٢) الكافي ٢ : ٤٣٥ ح ١٠.
(٣) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ١٣.
(٤) سورة النور ٢٤ : ٣.