وأما الحامل فلا حاجة فيها إلى الاستبراء (١) بل يجوز تزويجها ووطؤها بلا فصل.
نعم ، الأحوط (*) ترك تزويج المشهورة بالزنا (٢) إلّا بعد ظهور توبتها ، بل الأحوط ذلك بالنسبة إلى الزاني بها ، وأحوط من ذلك ترك تزويج الزانية مطلقاً (٣) إلّا بعد توبتها. ويظهر ذلك بدعائها إلى الفجور ، فإن أبت ظهر توبتها (٤).
______________________________________________________
الثاني ، يكمن في أنّ الزاني إذا كان غير من يريد التزوج بها فلا اشتباه في أمر الولد حيث إنه وإن كان يحتمل خلقه من ماء كل منهما إلّا أنّه لما لم يكن للعاهر غير الحجر فلا أثر للعدّة ، فإنّه يلحق الولد بالزوج بلا كلام. وهذا بخلاف ما لو كان من يريد التزوج منها هو الزوج نفسه ، حيث إنّ الولد ولده على كل تقدير ، غاية الأمر إنّه لا يعلم كونه من الحلال أو الحرام ، فيكون للاعتداد أثر واضح إذ بها يميز الحلال عن الحرام.
(١) جزماً حتى ولو كان مريد التزوج منها هو الزاني ، إذ لا يحتمل حينئذ أن يكون الولد ولده شرعاً بل هو من الزنا قطعاً ، فلا فائدة في الاعتداد.
وقد دلّ على ذلك بعض الروايات ، كرواية محمد بن الحسن القمي ، قال : كتب بعض أصحابنا على يدي إلى أبي جعفر (عليه السلام) : ما تقول في رجل فجر بامرأة فحبلت ، ثم إنّه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد وهو أشبه خلق الله به ، فكتب (عليه السلام) بخطه وخاتمه : «الولد لغية لا يورث» (١).
إلّا أنّها ضعيفة السند بمحمد بن الحسن القمي ، فلا مجال للاعتماد عليها. نعم لا بأس بجعلها مؤيدة للحكم.
(٢) قد عرفت أنّه على نحو الوجوب ، حيث دلّت صحيحة الحلبي عليه صريحاً.
(٣) نظراً إلى النصوص التي دلّت على المنع مطلقاً.
(٤) على ما دلّت عليه معتبرة أبي بصير المتقدمة.
__________________
(*) هذا الاحتياط لا يترك.
(١) الوسائل ، ج ٢١ كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، ب ١٠١ ح ١.