[٣٧٢٦] مسألة ١٩ : إذا زنى بذات بعل دواماً أو متعة حرمت عليه أبداً (*) (١) فلا يجوز له نكاحها بعد موت زوجها ، أو طلاقه لها ، أو انقضاء مدتها إذا كانت متعة.
______________________________________________________
ثانياً : رواية الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرّحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها أنها كانت قد زنت ، قال : «إن شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوجها ، ولها الصداق بما استحل من فرجها. وإن شاء تركها» (١).
وهذه الرواية من حيث الدلالة كسابقتها إلّا أنها من حيث السند ضعيفة ، فإنّ قاسماً الذي يروي عن أبان ابن عثمان مشترك بين الثقة وغيره ، فلا يمكن الاعتماد عليها من هذه الجهة ، غير أنّ الشيخ الكليني (قدس سره) قد روى هذا المتن بعينه بسند صحيح عن معاوية بن وهب (٢) ، فمن هنا لا بأس بالاستدلال بها على المدعى.
إذن فيقع التعارض بين هاتين الطائفتين ، ونتيجة لذلك تتساقطان ، فيكون المرجع هو عمومات الحلّ لا محالة ، ومقتضى ذلك صحة العقد ونفوذه من دون أن يكون للزوج أي خيار ، على ما ذهب إليه المشهور.
(١) على ما هو المشهور بين الأصحاب. وقد توقف فيه المحقق (قدس سره) (٣) والظاهر أنّه في محلّه ، لعدم تمامية شيء مما استدلّ به لمذهب المشهور ، فإنه قد استدلّ له بأُمور ثلاثة :
الأول : ما ذكره الشهيد (قدس سره) في المسالك من الأولوية القطعية (٤). ببيان أنّ العقد على ذات البعل مع العلم إذا كان موجباً لثبوت الحرمة الأبدية ، فثبوتها في حال زنا الرجل مع العلم يكون بطريق أولى ، فإنّ الفعل أشد وأقوى من الإنشاء المجرد. وكذلك إذا كان الدخول بذات البعل مع العقد حتى مع الجهل موجباً للحرمة الأبدية
__________________
(*) على الأحوط.
(١) الوسائل ، ج ٢١ كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، ب ٦ ح ٤.
(٢) الكافي ٥ : ٣٥٥.
(٣) الشرائع ١ : ٣٤١.
(٤) مسالك الأفهام ٧ : ٣٤٢.