ولو كان الواطئ مكرهاً على الزنا ، فالظاهر لحوق الحكم (١) وإن كان لا يخلو عن إشكال أيضاً (٢).
[٣٧٢٧] مسألة ٢٠ : إذا زنى بامرأة في العدّة الرجعية حرمت عليه أبداً (*) (٣) دون البائنة ، وعدّة الوفاة ، وعدّة المتعة ، والوطء بالشبهة ، والفسخ (٤).
______________________________________________________
وهذه الرواية مضافاً إلى وضوح دلالتها معتبرة سنداً ، ولأجلها يشكل دعوى عدم صدق الزنا على فعل المولى هذا ، وإن كان الإشكال في حدّ ذاته مع قطع النظر عن هذا النص وارداً.
إذن فيقتصر في الإشكال على ما ذكره الماتن (قدس سره) من ثبوت الحرمة الأبدية بوطء المولى أَمته المزوّجة من الغير على الجهة الأُولى خاصة.
(١) والظاهر أنّه لإطلاق معقد الإجماع أيضاً.
(٢) ومنشأه :
أوّلاً : الخدشة في أصل التمسك بالإطلاق في المقام ، نظراً لكون الإجماع دليلاً لبياً.
ثانياً : أنّ المحتمل قوياً بل من المطمأنِّ به كون الحرمة الأبدية عقوبة للفاعل ، وحيث إنّ المكره لا يستحق العقوبة نظراً لعدم الإرادة والإكراه ، فلا مجال للقول بثبوتها في المقام.
ثالثاً : أنّ الإكراه لما كان يقتضي رفع الآثار المترتبة على الفعل المكره عليه على ما دلّ عليه حديث الرفع وكانت الحرمة الأبدية من آثار الفعل المكره عليه ، فهي ترتفع بمقتضى حديث الرفع.
إذن فلا وجه للقول بثبوت الحرمة الأبدية فيما لو كان الواطئ مكرهاً على الزنا.
(٣) وذلك لما تقدم غير مرة من أنّ المعتدّة بالعدّة الرجعية زوجة حقيقة ، فيترتب على الزنا بها جميع الأحكام المترتبة على الزنا بذات البعل حرفاً بحرف.
(٤) كلّ ذلك لعدم شمول معقد الإجماع أو ما ذكر في الفقه الرضوي لها ، فتكون
__________________
(*) على الأحوط.