والأُم الرضاعية كالنسبية ، وكذلك الأُخت والبنت (١).
والظاهر (*) عدم الفرق في الوطء (٢) بين أن يكون عن علم وعمد واختيار أو مع
______________________________________________________
فعلاً ، وأما بعد ذلك فلا بدّ من حلية جديدة وهي غير ثابتة ، لحرمة المرأة عليه نظراً لإطلاق الدليل ، حيث لم يفرض فيه أنّ المرأة لم تكن له حلالاً في السابق.
والظاهر أنّ الحكم مما لا خلاف فيه ، فيكون هذا الإطلاق مخصصاً لقولهم (عليهم السلام) : «الحرام لا يحرم الحلال».
(١) بلا خلاف في ذلك إلّا ما نسب إلى العلّامة (قدس سره) في القواعد من الاستشكال فيه (١) بدعوى ظهور الروايات في النسبية.
غير أنّه غريب منه (قدس سره) ، إذ لا ينبغي الإشكال في إرادة النسبية من النصوص ، وإنّما الحكم بحرمة الرضاعية لأجل ما دلّ على أنّه «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» فإنّ هذه الأدلة حاكمة على ما تقدمت ، حيث تنزل الام الرضاعية بمنزلة الأُم النسبية ، فيثبت لها ما ثبت للنسبية.
والحاصل أنّ الحكم بحرمة الرضاعية ليس من جهة شمول أدلة التحريم لها مباشرة كي يرد ما ذكره (قدس سره) ، وإنّما هو من جهة التنزيل الثابت بأدلته.
(٢) وكأنّ الوجه في ذلك هو التمسك بإطلاق دليل الحرمة ، حيث لم يقيد بالعلم والعمد والاختيار.
إلّا أنّ للمناقشة فيه مجالاً واسعاً ، وذلك فإنّ ظاهر التعبير بـ «اللعب» و «العبث» المذكور في النصوص هو صدور الفعل عن علم منه ، بحيث يكون على علم بأنّ من يلعب به غلام ومع ذلك يرتكب الفعل الشنيع ، وإلّا فلا يصدق عليه اللعب بالغلام.
على أنّا لو تنزلنا عن ذلك وقلنا بصدق اللعب حتى مع الجهل والاشتباه ، يكفينا حديث الرفع في عدم ثبوت الحرمة الأبدية بالنسبة إلى الخاطئ.
__________________
(*) فيه إشكال بل منع.
(١) قواعد الأحكام ٢ : ١٥.