الاشتباه ، كما إذا تخيله امرأته ، أو كان مكرهاً ، أو كان المباشر للفعل هو المفعول (١).
ولو كان الموطوء ميتاً ، ففي التحريم إشكال (*) (٢).
ولو شكّ في تحقق الإيقاب وعدمه ، بنى على العدم (٣).
______________________________________________________
فعلاً ، وأما بعد ذلك فلا بدّ من حلية جديدة وهي غير ثابتة ، لحرمة المرأة عليه نظراً لإطلاق الدليل ، حيث لم يفرض فيه أنّ المرأة لم تكن له حلالاً في السابق.
ومن هنا يظهر الحال في الإكراه ، فإنّه وإن صدق على المكره أنّه لعب بالغلام وعبث به ، إلّا أنّ الحرمة الثابتة للعابث بالغلام ترتفع عن المكره بمقتضى حديث الرفع.
فالحاصل أنّ الحكم بثبوت الحرمة في صورة الجهل أو الخطأ أو الإكراه مشكل جدّاً ، بل مقتضى الأدلة هو عدم ثبوتها.
(١) فيه إشكال بل منع ، باعتبار أنّ ظاهر النصوص الواردة في المقام إنّما هو استناد الفعل إلى الفاعل ، فإنّ موضوعها هو الرجل اللّاعب بالغلام أو العابث به ، ولا يصدق هذا العنوان إلّا إذا كان المباشر للفعل هو الفاعل ، وأما في غير ذلك بأن كان المفعول هو المباشر بحيث لم يستند الفعل إلى الفاعل فلا تشمله النصوص ، ومن هنا فلا مجال للحكم بالحرمة الأبدية فيه أيضاً.
(٢) أظهره عدم التحريم ، لأنّ الحكم بالحرمة على خلاف القاعدة ، حيث إنّ مقتضاها هو الحل والجواز مطلقاً ، وإنّما خرجنا عنها فيما إذا كان المفعول غلاماً للدليل ، وأما في غيره فالمرجع هو عمومات الحل. ومن هنا فحيث إنّ الغلام حقيقة في الحي خاصة ولا يطلق على الميت إلّا مجازاً ، فلا موجب للالتزام بثبوت الحرمة بوطئه.
(٣) لاستصحاب عدم تحقّقه.
__________________
(*) أظهر عدم التحريم.