امرأة محرمة أو محلّة (١) سواء كان بالمباشرة ، أو بالتوكيل مع إجراء الوكيل العقد حال الإحرام (٢) سواء كان الوكيل محرماً أو محلّاً (٣) وكانت الوكالة قبل الإحرام أو حاله (٤). وكذا لو كان بإجازة عقد الفضولي الواقع حال الإحرام ، أو قبله مع كونها حاله بناء على النقل ، بل على الكشف الحكمي ، بل الأحوط مطلقاً (٥).
______________________________________________________
ومن هنا فلا حاجة لتصحيح الاعتماد على هذه الرواية بدعوى انجبارها بعمل المشهور على ما نسب إلى بعضهم فإنّ الرواية بحد ذاتها معتبرة ولا حاجة لها إلى الانجبار.
وفي معتبرة يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يتزوج ، قال : «لا ، ولا يزوج المحرم المحل» (١).
وفي معتبرة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : سمعته يقول : «ليس ينبغي للمحرم أن يتزوج ولا يزوج محلّاً» (٢).
فإنّ هذه النصوص المعتبرة وغيرها دالّة على عدم جواز التزوج حال الإحرام.
(١) لإطلاق النصوص المتقدمة ، حيث لم يرد في شيء منها تقييد عدم الجواز بما إذا كانت المرأة محرمة أيضاً.
(٢) وذلك لاستناد العمل إليه ، وحيث إنّه في حال الإحرام فيصدق عليه أنّه قد تزوج في ذلك الحال.
(٣) فإنّ العبرة إنّما هي بالموكل حيث يستند الفعل إليه.
(٤) إذ لا أثر لزمان الوكالة ، بعد أن كان العقد الصادر من الوكيل والمستند إلى الموكل واقعاً في زمان إحرامه.
(٥) سواء أقلنا بالنقل ، أم قلنا بالكشف الحكمي ، أم قلنا بالكشف الحقيقي ، أم قلنا بالانقلاب ، وإن كان الأخير غير معقول ، إذ الذي لم يكن موجوداً في ظرفه لا ينقلب ولا يكون موجوداً في ذلك الظرف. وهذا القول أعني ثبوت الحكم مطلقاً هو
__________________
(١) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ٣١ ح ٢.
(٢) الوسائل ، ج ١٢ كتاب الحج ، أبواب تروك الإحرام ، ب ١٤ ح ٦.