ولا إشكال في بطلان النكاح في الصور المذكورة (١).
وإن كان مع العلم بالحرمة حرمت الزوجة عليه أبداً (٢)
______________________________________________________
الصحيح ، وذلك لاستناد الفعل بالإجازة إليه ، فيصدق عليه أنّه قد تزوج حال الإحرام فيشمله النصوص المتقدمة.
وهذا الحكم بناءً على الأولين واضح ، فإنّ الكشف الحكمي نقل في الحقيقة يقتضي ثبوت الحكم من حين الإجازة ، غاية الأمر أنّه يختلف عنه في ثبوت مضمون العقد إذ أنّه على النقل يثبت من حين الإجازة ، وأما على الكشف الحكمي فيثبت من حين وقوع العقد ، ويحكم بترتيب الأثر من حين العقد. وأما بناءً على الكشف الحقيقي فلأن الزوجية وإن فرضت كونها من السابق ، إلّا أنّ استنادها إلى المجيز بحيث يقال إنّه تزوج بها إنّما يكون من حين الإجازة. وأما بناءً على الانقلاب فالأمر فيه كالأمر في الكشف الحقيقي ، حيث يكون استناد الزوجية إليه من حين الإجازة.
والحاصل أنّ استناد الزوجية إلى المجيز لما كان من حين الإمضاء والإجازة ، حكم بالبطلان وثبوت الحرمة الأبدية على التقادير الأربعة كلّها.
(١) كما تقتضيه جملة من النصوص المعتبرة ، على ما سيأتي بيانها.
(٢) الروايات الواردة في المقام على طوائف ثلاث :
الاولى : ما دلّ على الحرمة الأبدية مطلقاً.
الثانية : ما دلّ على عدمها مطلقاً.
الثالثة : ما تضمن التفصيل بين صورتي العلم والجهل.
أما الطائفة الأُولى ، فكمعتبرة أديم بن الحر الخزاعي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : «إنّ المحرم إذا تزوج وهو محرم فرّق بينهما ولا يتعاودان» (١).
ومثلها رواية إبراهيم بن الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : «إنّ المحرم إذا تزوج وهو محرم فرّق بينهما ثم لا يتعاودان أبداً» (٢).
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٢ كتاب الحج ، أبواب تروك الإحرام ، ب ١٥ ح ٢.
(٢) الوسائل ، ج ١٢ كتاب الحج ، أبواب تروك الإحرام ، ب ١٥ ح ١.