مندوب أو لعمرة واجبة أو مندوبة (١). ولا في النكاح بين الدوام والمتعة (٢).
[٣٧٢٩] مسألة ١ : لو تزوج في حال الإحرام مع العلم بالحكم ، لكن كان غافلاً عن كونه محرماً أو ناسياً له ، فلا إشكال في بطلانه (٣) لكن في كونه محرماً أبداً إشكال (٤) والأحوط ذلك (*).
[٣٧٣٠] مسألة ٢ : لا يلحق وطء زوجته الدائمة أو المنقطعة حال الإحرام بالتزويج في التحريم الأبدي (٥) فلا يوجبه وإن كان مع العلم بالحرمة والعمد.
[٣٧٣١] مسألة ٣ : لو تزوج في حال الإحرام ، ولكن كان باطلاً من غير
______________________________________________________
(١) لإطلاق الدليل ، حيث يتحقق الإحرام بكل ذلك.
(٢) إذ يصدق التزوج في حال الإحرام بكل منهما.
(٣) لإطلاق الدليل ، حيث لم يعتبر فيه العلم.
(٤) والظاهر أنّه لا وجه له. والسرّ فيه أنّ موضوع الحكم بالتحريم في الأخبار ليس هو العلم بالكبرى الكلية ، وإنّما الموضوع هو العلم بالحرمة بالإضافة إليه بحيث يعلم أنّه حرام عليه ، ولما كان هذا العنوان غير متحقق في حق الغافل والناسي باعتبار أنّه يتوقف على العلم بكونه محرماً والمفروض عدمه ، فلا وجه للقول بثبوت الحرمة الأبدية عليه.
(٥) لعدم الدليل عليه ، مضافاً إلى عموم ما ورد من أنّ «الحرام لا يحرم الحلال». على أنّ ما دلّ على وجوب الكفارة وفساد الحج أو العمرة ووجوبه في القابل (١) يقتضي عدم ثبوت الحرمة الأبدية ، إذ إنّها لما كانت واردة في مقام بيان وظيفة
المكلف عند صدور هذا الفعل حال الإحرام ، كان عدم تعرضها إلى بيان الحرمة دليلاً على عدم ثبوتها. بل إنّ مقتضى ما ورد في بعض الأخبار من وجوب التفريق بين الزوجين عند إتيانهما بالحج من القابل في مكان صدور الفعل منهما (٢) هو بقاء الزوجية وعدم حرمة الزوجة على الزوج بما صدر منهما.
__________________
(*) لا بأس بتركه.
(١) ، (٢) الوسائل ، ج ١٣ كتاب الحج ، أبواب كفارات الاستمتاع ، ب ٣ ، ٤.