جهة الإحرام كتزويج أُخت الزوجة أو الخامسة هل يوجب التحريم أو لا؟ الظاهر ذلك (*) (١) لصدق التزويج ، فيشمله الأخبار.
______________________________________________________
(١) تقدّم الكلام في نظير هذه المسألة في المسألة الاولى من الفصل السابق ، وقد تقدّم منه (قدس سره) التوقف فيها كما تقدم منّا الحكم بعدم ثبوتها ، حيث استظهرنا من الأخبار كون البطلان والتحريم ناشئين من تلك الجهة المذكورة في النص أعني الإحرام في المقام بحيث لولاها لحكم بصحة العقد وثبوت الزوجية ، وإلّا فلو كان البطلان ناشئاً من جهة أُخرى غير وقوع العقد في حال الإحرام لما كان لوقوعه في تلك الحالة أثر.
إذن فلا بدّ في الحكم بالبطلان وثبوت الحرمة الأبدية من كون العقد صحيحاً من جميع الجهات عدا وقوعه في ذلك الحال ، ولا منافاة بين هذا الذي ذكرناه وبين الالتزام بوضع الألفاظ للأعمّ من الصحيح والفاسد ، فإنّ ما ذكرناه هنا إنّما هو للانصراف العرفي.
نعم ، لو كان الفساد مستنداً إلى أمرين كلّ منهما محرم أبدي في حدّ ذاته كما لو تزوج بالمعتدّة حال الإحرام أوجب ذلك الحرمة الأبدية قطعاً وبلا إشكال نظراً للأولوية القطعية ، فإنّ كلّاً منهما إذا كان موجباً لها مستقلا عن الآخر ، فإيجابه لها منضماً إلى الآخر يكون بطريق أولى.
ويؤيدها رواية الحكم بن عتيبة ، قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن محرم تزوج امرأة في عدّتها ، قال : «يفرّق بينهما ولا تحلّ له أبداً» (١). فإنّها وإن كانت واضحة الدلالة ، إلّا أنّ سندها لما كان ضعيفاً فلا يمكن الاعتماد عليها. نعم ، لا بأس بجعلها مؤيدة للحكم.
__________________
(*) فيه إشكال ، والأظهر عدم التحريم ، وقد مرّ منه (قدس سره) الإشكال في نظيره في الفصل السابق.
(١) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ١٧ ح ١٥.