نعم ، لو كان بطلانه لفقد بعض الأركان ، بحيث لا يصدق عليه التزويج ، لم يوجب (١).
[٣٧٣٢] مسألة ٤ : لو شكّ في أنّ تزويجه هل كان في الإحرام أو قبله ، بنى على عدم كونه فيه (٢) بل وكذا لو شكّ في أنّه كان في حال الإحرام أو بعده ،
______________________________________________________
ثم لا يخفى أنّ في هذا الفرض أيضاً لا بدّ من فرض صحة العقد من غير هاتين الجهتين ، وإلّا فلا يوجب العقد ثبوت الحرمة الأبدية.
(١) جزماً ، لما تقدم.
(٢) لاستصحاب عدم الإحرام إلى حين العقد الواقع في الخارج ، حيث ذكرنا في محلّه من المباحث الأُصولية أنّ جريانه لا يختص بما إذا كان تاريخ أحدهما معلوماً وتاريخ الآخر مجهولاً ، بل يجري حتى ولو كان تاريخهما معاً مجهولين أيضاً ، ومقتضاه الحكم بالصحة وعدم ترتب الحرمة الأبدية عليه في المقام.
ولا يعارض هذا الاستصحاب باستصحاب عدم وقوع العقد قبل الإحرام إذ لا أثر للثاني ، باعتبار أنّه لا يثبت تأخر التزويج عن الإحرام ووقوعه حاله إلّا بالملازمة العقلية ، فيكون من الأُصول المثبتة ولا نقول بحجيتها.
على أنّه لا أثر للاستصحاب نفياً أو إثباتاً ، فلا أثر لإثبات المعارض له وعدمه وذلك لوجود دليل حاكم عليه هو أصالة الصحة الثابتة بالسيرة القطعية ، وما ورد في بعض النصوص المعتبرة من قوله (عليه السلام) : «كلّ ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو» (١) فإنّ مقتضاها الحكم بالصحة فيما إذا كان الشكّ في افتقاد العقد لشرط شرعي أو اقترانه بمانع كذلك بعد إحراز تمامية أركانه.
ومن هنا فالمتعيّن في المقام هو الحكم بالصحة وعدم ترتب الحرمة الأبدية عليه سواء أقلنا بجريان الاستصحاب مطلقاً أو في بعض الصور ، أم قلنا بعدم جريانه كذلك ، ثبت له معارض أم لم يثبت.
__________________
(١) الوسائل ، ج ٨ كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب ٢٣ ح ٣.