[٣٧٣٣] مسألة ٥ : إذا تزوّج حال الإحرام عالماً بالحكم والموضوع ، ثم انكشف فساد إحرامه ، صحّ العقد ولم يوجب الحرمة (١). نعم ، لو كان إحرامه صحيحاً ، فأفسده ثم تزوج ، ففيه وجهان (*) (٢) : من أنّه قد فسد ، ومن معاملته معاملة الصحيح في جميع أحكامه.
[٣٧٣٤] مسألة ٦ : يجوز للمحرم الرجوع في الطلاق في العدّة الرجعية (٣).
______________________________________________________
(١) لأنّ الحكم مترتب على الإحرام لا على اعتقاده ذلك.
(٢) أظهرهما الثاني إذا كان الإفساد بالجماع أو نحوه على ما ذهب إليه المشهور لأنّه لما كان مأموراً بإتمام الحج ، كان معنى ذلك بقاءه على إحرامه وعدم جواز ارتكاب أي محرم من محرماته إلى أن يفرغ من أعمال الحج ، وعليه فإذا تزوج في ذلك الحين حكم على العقد بالفساد وترتبت عليه الحرمة الأبدية ، لصدق التزوج في حال الإحرام عليه.
وهذا بخلاف ما إذا كان الإفساد بغير الجماع كما لو ترك بعض أركان الحج عمداً كالطواف والسعي فإنّ الأظهر فيه هو الحكم بالصحة وعدم ترتب الحرمة الأبدية عليه ، وذلك لكشفه عن بطلان الإحرام من الأوّل نظراً إلى كون الحج واجباً ارتباطياً ، فإذا لم يتعقب الإحرام سائر الأفعال حكم ببطلانه واعتبر كالعدم. ومن هنا فلا يكون التزويج الواقع في الخارج في علم الله سبحانه وتعالى تزويجاً في حال الإحرام وإن تخيل الزوج ذلك.
والحاصل أنّ الفساد في مورد الجماع يغاير الفساد في غيره ، إذ في الثاني ينتفي موضوع الحكم أعني وقوع العقد في حال الإحرام بخلاف الأوّل.
(٣) لما عرفت غير مرة من أنّ المرأة في أيام العدّة الرجعية زوجة حقيقية وأنّ الزوجية لا ترتفع إلّا بانقضاء العدّة ، وعليه فلا يكون الرجوع إلّا إبطالاً للطلاق المنشأ وإلغاءه عن الأثر بحيث تستمر الزوجية الاولى بعينها ، ومن هنا فلا تشمله
__________________
(*) أظهرهما الثاني فيما إذا كان الإفساد بجماع أو نحوه ، وأمّا إذا كان بترك أعمال الحج أو العمرة بحيث لا يتمكّن من الإتيان بها بعد ذلك فالأظهر هو الأولّ.