وكذا تملك الإماء (١).
[٣٧٣٥] مسألة ٧ : يجوز للمحرم أن يوكل محِلّاً في أن يزوجه بعد إحلاله (٢).
______________________________________________________
أخبار المنع لعدم صدق عنوان التزويج عليه.
ومن هنا يتضح الحال في المقام بناءً على ما ذهب إليه المشهور من أنّ المرأة في أيام العدّة إنّما هي بحكم الزوجة ، فإنّ الرجوع لا يقتضي إلّا فسخ الطلاق المقتضي لارتفاع الزوجية وإعادة الزوجية السابقة ، فلا يصدق عليه عنوان التزوج نظير ما هو الحال في فسخ البيع حيث لا يقتضي إلّا أعاده الملكية السابقة من دون أن يصدق عليه عنوان الشراء فلا تشمله أخبار المنع.
وهذا الحكم لا يختص بما إذا كان الرجوع في العدّة الرجعية ، بل يجري بعينه في العدّة البائنة أيضاً فيما إذا جاز له الرجوع ، كما لو رجعت المرأة في البذل في الطلاق الخلعي فإنّه يجوز له حينئذ الرجوع ، فإذا رجع وهو محرم حكم بصحته من دون أن تترتب عليه الحرمة الأبدية ، نظراً إلى عدم صدق التزويج عليه باعتبار أنّه كالفسخ إعادة للزوجية السابقة.
(١) لأنّ الممنوع في النصوص إنّما هو التزويج ، وحيث إنّ التملك بكلا قسميه الاختياري والقهري أمر مغاير له ومختلف عنه ، فلا وجه لإثبات حكمه له. هذا مضافاً إلى دلالة صحيحة سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) صريحاً عليه ، قال : سألته عن المحرم يشتري الجواري ويبيعها ، قال : «نعم» (١).
(٢) إذ الممنوع إنّما هو التزويج حال الإحرام ، وأما التوكيل فيه حاله فلم يدل دليل على المنع.
نعم ، قد يتوهّم بطلان مثل هذه الوكالة نظراً لاعتبار سلطنة الموكل على العمل بالفعل ، وحيث إنّه ليس له ذلك لكونه ممنوعاً منه شرعاً وقعت الوكالة باطلة ، لأن من ليس له السلطنة على شيء ليس له تسليط الغير عليه.
إلّا أنّه مندفع بعدم الدليل على اعتبار سلطنة الموكل على العمل بالفعل أعني
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٢ كتاب الحج ، أبواب تروك الإحرام ، ب ١٦ ح ١.