وكذا يجوز له أن يوكل محرماً في أن يزوجه بعد إحلالهما (١).
[٣٧٣٦] مسألة ٨ : لو زوجه فضولي في حال إحرامه ، لم يجز له إجازته في حال إحرامه (٢). وهل له ذلك بعد إحلاله؟ الأحوط العدم (*) (٣) ولو على القول بالنقل. هذا إذا كان الفضولي محِلّاً ، وإلّا فعقده باطل (٤) لا يقبل الإجازة ولو كان
______________________________________________________
ظرف الإنشاء وإنّما المعتبر هو سلطنته على الفعل في ظرفه ، ولما كان ذلك متحققاً في المقام حيث إنّ للموكل أن يتزوج بعد إحلاله من الإحرام ، وقعت الوكالة صحيحة كما عليه سيرة العقلاء.
وبعبارة اخرى : إنّ المعتبر في الوكالة لما كان هو إمكان استناد الفعل الصادر من الوكيل إلى الموكل ، وهو يتحقق بما إذا كانت للموكل سلطنة عليه في ظرف العمل ، فلا وجه لاعتبار سلطنته حين الإنشاء.
ومما يؤيد ذلك أنّه لم يقع الإشكال بينهم على الإطلاق فيما نعلم في صحة التوكيل في الأُمور المترتبة كالشراء ثم الإيجار ، والحال أنّ الموكل غير قادر على الجزء الثاني بالفعل وحين الإنشاء.
(١) لما تقدّم.
(٢) لاستناد الفعل إليه حينئذ ، فتشمله أخبار المنع على ما تقدم تفصيله في أوّل هذا الباب.
(٣) إلّا أنّه ضعيف جدّاً ، فالصحيح هو القول بصحة العقد حتى بناء على الكشف والانقلاب ، فضلاً عن القول بالنقل. والوجه في ذلك هو أنّ الوارد في الأخبار إنّما هو النهي عن التزوج ، ومن الواضح أنّه عبارة عن جعل الرجل المرأة زوجة له في حال الإحرام ، فلا موجب للقول بالبطلان حتى ولو كانت الزوجية ثابتة حال الإحرام أيضاً ، إذ لا عبرة بالزوجية وإنّما العبرة بالتزوج ، وهو لا يكون إلّا عند الإمضاء وبعد الإحلال.
(٤) لما ورد في غير واحد من النصوص المعتبرة من أنّ المحرم لا يتزوج ولا يزوج.
__________________
(*) لا بأس بتركه.