المعقود له محِلّاً (١).
فصل
في المحرّمات بالمصاهرة
وهي علاقة بين أحد الطرفين مع أقرباء الآخر تحدث بالزوجية ، أو الملك عيناً أو انتفاعاً ، بالتحليل ، أو الوطء شبهة أو زنا ، أو النظر واللمس في صورة مخصوصة.
[٣٧٣٧] مسألة ١ : تحرم زوجة كل من الأب والابن على الآخر (٢)
______________________________________________________
فصل
في المحرّمات بالمصاهرة
(١) على ما صرحت به الأخبار.
(٢) بلا خلاف فيه ، بل لا يبعد أن يكون من ضروريات الدين ، فإنّه لم ينسب إلى أحد من المسلمين القول بجوازه ، بل لم ينسب جوازه إلى غير المسلمين عدا ما نسب إلى المجوس. نعم ، كان الرجل يستحل زوجة أبيه في الجاهلية إلّا أنّه لم يكن بعنوان الدين.
وعلى كلٍّ فالحكم لوضوحه لا يحتاج إلى الدليل ، على أنّ الأدلة من الكتاب والسنّة وافرة جدّاً.
أما من الكتاب فيدلّ على حرمة تزوج الابن من زوجة الأب قوله تعالى (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ) (١). فإنّ الظاهر من النكاح لا سيما إذا كان متعلقاً للنهي هو مطلق التزويج الشامل لمجرد العقد أيضاً ، فدعوى اختصاصه بالوطء خلاف الظاهر وبعيد جدّاً.
كما أنّ قوله تعالى (وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ) (٢) يدلّ على حرمة
__________________
(١) سورة النساء ٤ : ٢٢.
(٢) سورة النساء ٤ : ٢٣.