[٣٧٣٩] مسألة ٣ : تحرم على الزوج أُمّ الزوجة وإن علت ، نسباً أو رضاعاً (١) مطلقاً (٢).
______________________________________________________
ودعوى أنّ الرواية واردة في الجارية وهي ظاهرة في المملوكة ، فيختص الحكم بالوطء عن ملك يمين.
يدفعها صدر الرواية ، حيث قال زرارة : قال أبو جعفر (عليه السلام) : «إن زنى رجل بامرأة أبيه أو بجارية أبيه فإنّ ذلك لا يحرمها على زوجها ولا يحرم الجارية على سيدها ، إنّما يحرم ذلك منه إذا أتى الجارية وهي له حلال ، فلا تحلّ تلك الجارية لابنه ولا لأبيه» (١).
فإنّ ذلك إنّما يكشف عن عدم اختصاص الرواية بالجارية ، وإن ذكرها في ذيلها إنّما هو على نحو المثال فلا يختص الحكم بها ، على أنّ اختصاص الحكم بالجارية مما لا قائل به أصلاً. وعلى هذا فكما يثبت بالوطء بالزوجية وبملك اليمين وبالتحليل يثبت بالوطء شبهة.
(١) لما دلّ على تنزيل الرضاع منزلة النسب.
(٢) على ما هو المعروف والمشهور بين الأصحاب ، بل عليه الإجماع عدا ما نسب إلى ابن أبي عقيل من اشتراط الدخول بالبنت في حرمتها (٢).
ويدلّ عليه قوله تعالى (وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ) (٣) فإنّه مطلق من حيث الدخول بالزوجة وعدمه.
واحتمال رجوع قوله تعالى بعد ذلك (مِنْ نِسائِكُمُ اللّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ) إلى كل من (نِسائِكُمْ) و (رَبائِبُكُمُ) بعيد جدّاً. فإنّه مضافاً إلى كونه ركيكاً في نفسه حتى ولو لم يكن هناك فصل في البين باعتبار أنّه لا معنى لتكرار كلمة النساء بحيث يكون المعنى (وأُمّهات نسائكم من نسائكم اللّاتي دخلتم بهنّ) فإنّه زيادة ولا حاجة إليه ، أنّ
__________________
(١) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ٤ ح ١.
(٢) مختلف الشيعة ٧ : ٤٨.
(٣) سورة النساء ٤ : ٢٣.