وكذا ابنتها (١) وإن نزلت (٢) بشرط الدخول بالأُم (٣) سواء كانت في حجره أم لا (٤)
______________________________________________________
إلّا أنّه لا يمكن المساعدة عليه أيضاً ، باعتبار أنّه لم ينقل القول باعتبار الدخول بالبنت في تحريم الأُم إلّا عن شاذّ من العامّة ، وإلّا فأئمّة المذاهب وأرباب الفتوى على ثبوت الحرمة في المقام مطلقاً ، سواء أدخل بالبنت أم لم يدخل ، وإذا كان الحال هكذا فكيف يمكن حمل الطائفة الثانية على التقية! فالصحيح في المقام هو ما ذكره الشيخ (قدس سره) في التهذيب من لابدّية اطّراح الطائفة الثانية والإعراض عنها ، نظراً لمخالفتها للكتاب العزيز (١). حيث عرفت أنّ مقتضى إطلاق قوله تعالى (وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ) هو حرمتها بمجرد العقد على البنت ومن دون اعتبار الدخول بها.
إذن فلا بدّ من العمل بمقتضى الطائفة الأُولى وطرح الطائفة الثانية ، لموافقتها للكتاب ومخالفتها له ، فتترجح الاولى على الثانية بهذا الاعتبار ، وبذلك تنحلّ مشكلة التعارض في المقام.
(١) بلا شكّ ولا ريب ولا خلاف فيه. وقد دلّت عليه مضافاً إلى قوله تعالى (وَرَبائِبُكُمُ اللّاتِي فِي حُجُورِكُمْ) النصوص الصريحة المتقدمة.
(٢) على ما يستفاد من الآية الكريمة بقرينة وحدة السياق ، إذ المراد من الأُمهات والبنات وبنات الأخ وبنات الأُخت الأعم من الصلبية وغير ذات الواسطة ومن ذات الواسطة بلا كلام ، فبهذه القرينة يستفاد إرادة الأعم من البنت في المقام أيضاً. وكذا الحال في النصوص الواردة في المقام. ومن هنا يظهر أنّه لا حاجة للتمسك في إثبات المدعى بالإجماع والتسالم وإن كان ذلك صحيحاً أيضاً.
(٣) على ما صرحت به الآية الكريمة والنصوص الصحيحة المتقدمة.
(٤) وذلك لأنّ الآية الكريمة وإن قيّدت الربائب ب (اللّاتِي فِي حُجُورِكُمْ) إلّا أنّ هذا القيد ملغى إجماعاً إلّا عن شاذّ من العامة ومحمول على الغالب ، باعتبار أنّ
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٢٧٥.