وكذا تحرم أُمّ المملوكة الموطوءة على الواطئ وإن علت مطلقاً ، وبنتها (١).
______________________________________________________
تكون امّاً لها بعد الزواج.
وعلى كلٍّ فالحكم في المقام متسالم عليه ، ولا خلاف فيه ولا إشكال.
(١) بلا خلاف فيه عندنا ، بل والعامّة أيضاً على ما ذكره ابن قدامة في المغني (١).
وقد نصّت عليه نصوص متضافرة. ففي معتبرة الحسين بن سعيد ، قال : كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) : رجل له أَمة يطأها فماتت أو باعها ثم أصاب بعد ذلك أُمّها هل له أن ينكحها؟ فكتب (عليه السلام) : «لا تحلّ له» (٢).
وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : سألته عن رجل كانت له جارية وكان يأتيها فباعها فأُعتقت وتزوجت فولدت ابنة ، هل تصلح ابنتها لمولاها الأول؟ قال : «هي عليه حرام» (٣). إلى غيرهما من النصوص المعتبرة الدالة على المدعى صريحاً.
إلّا أنّ بإزاء هذه النصوص روايتين تدلّان على الجواز ، هما :
أولاً : رواية الفضيل بن يسار وربعي بن عبد الله ، قالا : سألنا أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل كانت له مملوكة يطأها فماتت ثم أصاب بعدُ أُمّها ، قال : «لا بأس ليست بمنزلة الحرة» (٤).
وقد ردّها الشيخ (قدس سره) بأنّه ليس فيه ما ينافي ما تقدم ، لأنّه ليس في ظاهر الخبر أنّه إذا أصاب بعدُ أُمّها له وطؤها ، بل تضمن أنّ له أن يصيب أُمّها ، ونحن نقول أنّه له أن يصيبها بالملك والاستخدام دون الوطء. ويكون قوله (عليه السلام) : «ليست بمنزلة الحرة» معناه أنّ هذه ليست بمنزلة الحرة ، لأنّ الحرة محرم منها الوطء وما هو
__________________
(١) المغني الكبير.
(٢) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ٢١ ح ٧.
(٣) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ٢١ ح ٦.
(٤) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ٢١ ح ١٥.