[٣٧٤٠] مسألة ٤ : لا فرق في الدخول بين القبل والدبر (١) ويكفي الحشفة أو مقدارها (٢). ولا يكفي الإنزال
______________________________________________________
وإن تكرر في الكتب ، وما يجري هذا المجرى في الشذوذ يجب طرحه ولا يعترض به على الأحاديث الكثيرة ، ثم أنّه قد روى ما ينقض هذه الرواية ويوافق ما قدمناه. فإذا كان الأمر على ما ذكرناه وجب الأخذ بروايته التي توافق الروايات الأُخر ، ويعدل عن الرواية التي تفرّد بها ، لأنّه يجوز أن يكون ذلك وهماً (١).
وما ذكره (قدس سره) صحيح ومتين ، فلا بدّ من طرح الرواية لذلك. على أنّها ضعيفة السند في حد ذاتها ، نظراً لعدم ثبوت وثاقة رزين بياع الأنماط ، فلا مجال للاعتماد عليها وجعلها معارضة للنصوص الصحيحة المتقدمة.
(١) لإطلاق الأدلة ، حيث لم يرد في شيء منها التقييد بالوطء في القبل.
(٢) وذلك لتحقق الوطء بهما. نعم ، في بعض الكلمات أنّه لو لا الإجماع على اعتبار إدخال الحشفة أو مقدارها لمقطوعها ، لقيل بكفاية إدخال الأقل منها في ثبوت الحكم لصدق الدخول عليه أيضاً.
إلّا أنّه لا يمكن المساعدة عليه ، نظراً إلى أنّ كلمة (دخل بها) ليست بمعنى إدخال شيء فيها ، كي يقال بأنّه يصدق بإدخال بعض الحشفة أيضاً ، وإنّما معناها هو دخول الرجل بها ، وحيث أنّ من الواضح أنّ المعنى الحقيقي هذا غير مقصود جزماً ، فلا بدّ من حملها على الكناية عن الإتيان والجماع والمقاربة والوطء ، ومن هنا فلا يكون فيها إطلاق يشمل إدخال بعض الحشفة.
ومما يؤيد ذلك ما ورد في بعض النصوص المعتبرة من التعبير بالإفضاء. ففي معتبرة عيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل باشر امرأته وقبّل غير أنّه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها ، قال : «إن لم يكن أفضى إلى الأُم فلا بأس وإن كان أفضى فلا يتزوج» (٢). فإنّ من الواضح أن الإفضاء لا يتحقق إلّا بالوطء
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٢٧٨.
(٢) الوسائل : ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ١٩ ح ٣.