[٣٧٤٤] مسألة ٨ : إذا وطئ أحدهما مملوكة الآخر شبهة لم يحد (١) ولكن عليه مهر المثل (٢). ولو حبلت (٣) فإن كان الواطئ هو الابن عتق الولد قهراً مطلقاً (٤). وإن كان الأب لم ينعتق (*) (٥).
______________________________________________________
(١) بلا خلاف فيه على الإطلاق ، لاختصاصه بالزنا ودرء الحدود عند الشبهات.
(٢) على طبق القاعدة. وقد تقدم الكلام فيه مفصلاً في المسألة الثالثة عشرة من الفصل الأسبق.
(٣) المظنون قوياً كون هذا الذيل من ملحقات المسألة السابقة ، نظراً إلى أنّ المولود من الشبهة يلحق بالواطئ بلا خلاف ، فلا وجه لما ذكره (قدس سره) من التفصيل في هذا المقام ، وإنّما ينسجم ذلك مع كون الواطئ زانياً.
فإنّ الواطئ إذا كان هو الابن انعتق الولد مطلقاً ، لأنّه حينئذ حفيد للمالك وهو لا يملك ابنه حتى ولو كان مخلوقاً من الزنا. وإن كان الواطئ هو الأب : فإن كان المولود أُنثى انعتق أيضاً لكونها أُختاً للمالك فلا يملكها ، وإن كان ذكراً فيملكه إذ لا مانع من أن يملك الرجل أخاه. ولا يشمله ما دلّ على أنّ الولد يلحق بأشرف أبويه جزماً لاختصاص الحكم بالنكاح الصحيح نصاً وفتوى.
نعم ، يرد على إلحاق هذا الذيل بالمسألة السابقة أنّه لا وجه لما يذكره (قدس سره) في خاتمة الذيل من ثبوت قيمة الولد على الأب ، فإنّه لا دليل عليه فيما إذا كان الوطء عن زنا ، لاختصاص النص بما إذا كان النكاح صحيحاً.
(٤) سواء أكان ذكراً أم كان أُنثى ، لأنّه مع كون الوطء عن شبهة كما هو مفروض كلامه (قدس سره) يلحق بالابن الحر فيكون حراً ، ومع كون الوطء زنا فالمولود لمالك الأَمة ، وبما أنّه والد الزاني فلا يملك ولد ولده.
(٥) وهو إنّما يتمّ في فرض كون الواطئ زانياً ، كما مرّ.
وأمّا إذا كان الوطء عن شبهة كما هو مفروض كلامه (قدس سره) فهو بالإضافة إلى منافاته لما سيأتي منه (قدس سره) في فصل نكاح العبيد والإماء ، غير
__________________
(*) الظاهر هو الانعتاق كما صرّح به في المسألة الثامنة من فصل نكاح العبيد والإماء.