إلّا إذا كان أُنثى. نعم ، يجب على الأب فكّه (١) إن كان ذكراً (٢).
[٣٧٤٥] مسألة ٩ : لا يجوز نكاح بنت الأخ أو الأُخت على العمّة والخالة إلّا بإذنهما (٣)
______________________________________________________
صحيح في نفسه ، وذلك لأن المولود عن الوطء الصحيح سواء أكان بالتزويج أم كان بالشبهة يلحق مطلقاً بأشرف أبويه ، وحيث إنّ الأب بحسب الفرض حر فيلحق الولد به وينعتق قهراً عليه.
وهذا الحكم غير مختص بما إذا كان الواطئ هو الأب أو الابن ، بل يعمّ حتى إذا كان الواطئ رجلاً أجنبياً.
وقد دلّت على ذلك جملة من النصوص ، ففي صحيحة جميل بن دراج ، قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحر يتزوج الأَمة أو عبد يتزوج حرة ، قال : فقال لي : «ليس يسترقّ الولد إذا كان أحد أبويه حراً ، إنّه يلحق بالحر منهما أيّهما كان ، أباً كان أو امّاً» (١).
ومن الواضح أنّه لا خصوصية للتزويج ، وإنّما العبرة بكون النكاح صحيحاً.
(١) بدفع ثمنه يوم سقط حياً. وتدلّ عليه موثقة سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مملوكة أتت قوماً وزعمت أنّها حرة فتزوجها رجل منهم وأولدها ولداً ، ثم إنّ مولاها أتاهم فأقام عندهم البيّنة أنّها مملوكة وأقرّت الجارية بذلك ، فقال : «تدفع إلى مولاها هي وولدها ، وعلى مولاها أن يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم يصير إليه» (٢).
(٢) ظهر مما تقدم عدم صحة التفصيل بين الذكر والأُنثى بما ذكره. فإن الوطء إذا كان زنا فإنّ التفصيل في الانعتاق بين الذكر والأُنثى صحيح ، فإنّ الابن يملك أخاه ولا يملك أُخته ، إلّا أنّ الحكم بلزوم الفكّ في الذكر بلا موجب. وإذا كان الوطء وطء شبهة كما هو مفروض كلامه (قدس سره) فالولد حر مطلقاً ، فلا وجه للتفصيل بين الذكر والأُنثى.
(٣) على ما هو المعروف والمشهور بين الأصحاب ، بل ادعي في بعض الكلمات
__________________
(١) الوسائل ، ج ٢١ كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب ٣٠ ح ٨.
(٢) الوسائل ، ج ٢١ كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب ٦٧ ح ٥.