من غير فرق بين الدوام والانقطاع (١) ولا بين علم العمّة والخالة وجهلهما (٢). ويجوز العكس (٣) وإن كانت العمّة والخالة جاهلتين بالحال على الأقوى (٤).
______________________________________________________
(١) لإطلاق الأدلة.
(٢) لإطلاق الأدلة أيضاً.
(٣) وهو المعروف والمشهور ، بل لم ينسب الخلاف فيه إلى أحد إلّا الصدوق (قدس سره) ، حيث منع عنه مطلقاً أيضاً ، فجعل ابنة الأخ مع العمة وابنة الأُخت مع الخالة كالاختين ، لا يجوز لأحد الجمع بينهما (١).
وكأنّ ذلك لرواية أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : «لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها» (٢).
إلّا أنّ هذه الرواية ضعيفة السند بمحمد بن الفضيل ، فإنّه الأزدي الصيرفي بقرينة الراوي والمرويّ عنه وهو ضعيف. نعم ، أصرّ الشيخ الأردبيلي (قدس سره) على أنّه محمد بن القاسم بن فضيل الثقة ، وقد ذكر لذلك عدّة قرائن (٣) وقد تعرّضنا لدفعها في كتابنا (معجم رجال الحديث) ، فراجع (٤).
على أنّ هذه الرواية لا دلالة لها على المنع إلّا بالإطلاق ، وإلّا فهي غير صريحة في عدم جواز التزوج بالعمة أو الخالة على ابنة الأخ وابنة الأُخت ، وهو يقيد بصريح صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة وصحيحته الأُخرى عن أبي جعفر (عليه السلام) أيضاً ، قال : «لا تنكح ابنة الأُخت على خالتها وتنكح الخالة على ابنة أُختها ، ولا تنكح ابنة الأخ على عمتها وتنكح العمة على ابنة أخيها» (٥).
(٤) وفي المسالك أنّه : على تقدير جهلها بالحال ، فهل يقع العقد باطلاً ، أم يتوقف عقد الداخلة على رضاها ، أم عقدها وعقد المدخول عليها؟ أوجه ، أوجهها الوسط (٦).
__________________
(١) المقنع : ٣٢٨.
(٢) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ٣٠ ح ٧.
(٣) جامع الرواة ٢ : ١٧٤ ، ١٨٣.
(٤) معجم رجال الحديث ١٨ : ١٥٣.
(٥) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ٣٠ ح ١٢.
(٦) مسالك الافهام ٧ : ٢٩٢.