[٣٧٤٧] مسألة ١١ : الظاهر (*) أنّ حكم اقتران العقدين حكم سبق العمّة والخالة (١).
______________________________________________________
(١) إلّا أنّه مشكل جدّاً ، بل الظاهر عدم جريان حكم تأخر عقد ابنة الأخ وابنة الأُخت على التقارن.
والوجه في ذلك هو أنّه لو لم تكن الأدلة الخاصة والنصوص المتقدمة ، لكان مقتضى عمومات الحلّ هو جواز الجمع بين العمة وابنة الأخ والخالة وابنة الأُخت مطلقاً ، سواء أتقدم عقد العمة والخالة على عقدهما أم تأخر أم كان مقارناً لعقدهما لكننا وبمقتضى هذه النصوص قد خرجنا عن العموم وقلنا بعدم جواز إدخال ابنة الأخ وابنة الأُخت على العمة والخالة إلّا بإذنهما ، إلّا أنّ عنوان الإدخال لما لم يكن صادقاً مع الاقتران لم تكن النصوص شاملة له ، ومن هنا فتكون عمومات الحلّ محكمة فيه.
نعم ، قد يقال بأنّ الحكم بالتوقف على إجازة العمة والخالة في المقام هو مقتضى احترامهما على ما رواه الصدوق (قدس سره) في العلل (١) ، نظير الخيار الثابت للحرة إذا اقترن عقدها بعقد الأَمة.
إلّا أنّه مردود بأنّ الرواية ضعيفة السند ، فلا مجال للاعتماد عليها. على أنّها لو صحت فالظاهر منها أنّها في مقام بيان حكمة الحكم لا علته وبينهما بون بعيد ، إذ لا يفهم من الأول العموم حيث لا يفهم منه أنّ الحكمة هي موضوع الحكم بخلاف الثاني. وأما تنظير المسألة بمسألة التزوج بالحرة والأَمة معاً بعقد واحد ، فهو قياس لا نقول به.
نعم ، لو فرضنا صحّة سند رواية أبي الصباح الكناني المتقدمة لكانت دليلاً على المنع في المقام أيضاً ، حيث ورد فيها النهي عن الجمع بينهما ، وهو صادق على كل من التقدّم والتأخر والاقتران ، فيكون مقتضاها الحرمة مطلقاً.
__________________
(*) فيه إشكال ، والاحتياط لا ينبغي تركه.
(١) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ٣٠ ح ١٠.
علل الشرائع : ٤٩٩.