[٣٧٤٨] مسألة ١٢ : لا فرق بين المسلمتين والكافرتين والمختلفتين (١).
[٣٧٤٩] مسألة ١٣ : لا فرق في العمة والخالة بين الدنيا منهما والعليا (٢).
[٣٧٥٠] مسألة ١٤ : في كفاية الرضا الباطني منهما من دون إظهاره ، وعدمها وكون اللّازم إظهاره بالإذن قولاً أو فعلاً ، وجهان (*) (٣).
______________________________________________________
النصوص الواردة فيها لا تشمل صورة الاقتران ، نظراً إلى أنّ المذكور فيها هو الإدخال وهو لا يشمل الاقتران ، وعليه فيتعيّن الالتزام بصحة كلا العقدين من دون ثبوت خيار لأحد. فما ذهب إليه الماتن (قدس سره) في هذه الصورة من ثبوت الخيار لهما في غير محلّه ، باعتبار أنّه متوقف على القياس ولا نقول به.
(١) لإطلاق النصوص.
نعم ، لو كان متزوجاً بامرأة غير مسلمة ، ثم أراد التزوج بابنة أخيها أو ابنة أُختها فربّما يقال بعدم توقف عقدهما على إذنها ، نظراً إلى أنّ التوقف على إذنها إنّما هو لكونه احتراماً لها وإجلالاً لقدرها ، وحيث إنهما غير ثابتين للكافرة فلا حاجة إلى إذنها في صحة عقدهما.
إلّا أنّه لا يمكن المساعدة عليه ، وذلك لإطلاق النصوص ، وعدم ثبوت كون الاحترام هو العلّة في الحكم ، بل قد عرفت أنّ غاية ما يمكن الالتزام به هو كونه حكمة له ، ومن الواضح أنّ انتفاءها لا يستلزم انتفاءه.
(٢) لإطلاق الأدلة وصدق العمة والخالة على العليا.
(٣) أظهرهما الأول. والوجه فيه أنّ أكثر الروايات الواردة في المقام وإن تضمنت اعتبار الإذن وهو ظاهر في إبراز الرضا الباطني ، إلّا أنّ المذكور في معتبرة علي بن جعفر اعتبار الرضا وهو أعم من وجود المبرز وعدمه. ومقتضى الصناعة وإن كان هو حمل المطلق على المقيد ، إلّا أنّ وجود القرينة الخارجية الدالة على أنّ ذكر الإذن إنّما هو لأجل كاشفيته عن الرضا ، هو الذي جعلنا نقول بكفاية الرضا الباطني وعدم لزوم الإظهار بقول أو فعل.
__________________
(*) والأوجه هو الأوّل.