إحدى البنتين (١). وهل له إجبارهما في الإذن؟ وجهان (*) (٢). نعم ، إذا اشترط عليهما في ضمن عقدهما أن يكون له العقد على ابنة الأخ أو الأُخت ، فالظاهر الصحّة (**) (٣) وإن أظهرتا الكراهة بعد هذا.
[٣٧٥٦] مسألة ٢٠ : إذا تزوجهما من غير إذن ثم أجازتا صحّ على الأقوى (٤).
______________________________________________________
(١) فإنّ عصيانهما لا يوجب سقوط اعتبار إذنهما في الحكم بصحة عقد البنتين. ومن هنا فإذا تزوج منهما بغير إذنهما ، كان مقتضى النصوص الحكم ببطلان العقد لكونه عن غير إذنهما.
(٢) أظهرهما الجواز ، إما لكون مقتضى العقد ذلك كما قواه الشيخ (قدس سره) في المكاسب (١) وإما من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فهو جائز إما حقاً أو حكماً. إلّا أنّه لا أثر للإجبار في المقام ، حيث قد عرفت أنّ المعتبر في صحة عقد البنتين إنّما هو رضا العمة أو الخالة ، ومن الواضح أنّه غير قابل للتحقق بالإجبار لتقومه بالاختيار ، فلا ينفع جواز الإخبار في الحكم بالصحة في المقام.
(٣) بل الظاهر هو الفساد ، فإنّه بعد ما كان اعتبار الإذن حكماً للزوجة ، احتاج نقله إلى غيرها وجعله له إلى الدليل وهو مفقود ، فمقتضى النصوص الحكم بالبطلان في المقام.
نعم ، لو فرض أنّه قد اشترط عليها في ضمن عقدها ، أو في ضمن عقد لازم آخر أن يكون وكيلاً عنها في الإذن صح العقد وإن أظهرت الكراهة. ولا يجوز للزوجة عزله عن الوكالة ، باعتبار أنّ الوكالة وإن كانت بحد ذاتها من العقود الجائزة ، إلّا أنّها لما كانت شرطاً في ضمن عقد لازم ، كان مقتضى دليل لزوم ذلك العقد لزوم الشرط أيضاً ، لكونه من توابع العقد ومتعلقاته.
(٤) خلافاً لجملة من الأصحاب حيث ذهبوا إلى البطلان ، نظراً إلى أنّ الرضا
__________________
(*) الظاهر هو جواز الإجبار إلّا أنّه لا يجدي فإنّ الموضوع لصحّة العقد على بنت الأخ أو الأخت رضا العمّة أو الخالة وهو لا يتحقّق به.
(**) بل الظاهر الفساد إلّا إذا رجع الاشتراط إلى اشتراط وكالته عنهما في الإذن.
(١) المكاسب.