كتاب النِّكاح
النكاح مستحب في حدّ نفسه بالإجماع ، والكتاب ، والسنّة المستفيضة بل المتواترة.
قال الله تعالى (وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَالصّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَإِمائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللهُ واسِعٌ عَلِيمٌ) (١).
وفي النبوي المروي بين الفريقين : «النكاح سنّتي فمن رغب عن سنّتي فليس منّي» (٢).
وعن الصادق (عليه السلام) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال : «تزوَّجوا فإنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) قال : من أحبَّ أن يتبع سنّتي فإنّ من سنّتي التزويج» (٣).
وفي النبوي : «ما بني بناء أحب إلى الله تعالى من التزويج» (٤).
وعن النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) : «من تزوّج أحرز نصف دينه فليتَّق الله في النصف الآخر» (٥).
بل يستفاد من جملة من الأخبار استحباب حبّ النساء ، ففي الخبر عن الصادق (عليه السلام) : «من أخلاق الأنبياء حبّ النساء» (٦).
__________________
(١) سورة النور ٢٤ : ٣٢.
(٢) المستدرك ، ج ١٤ كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب ١ ح ١٥.
(٣) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب ١ ح ١٤.
(٤) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب ١ ح ٤.
(٥) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب ١ ح ١٢.
(٦) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، ب ٣ ح ٢.