[٣٧٥٧] مسألة ٢١ : إذا تزوّج العمّة وابنة الأخ ، وشكّ في سبق عقد العمة أو سبق عقد الابنة ، حكم بالصحة (١). وكذا إذا شكّ في السبق والاقتران (٢) بناء على البطلان مع الاقتران.
[٣٧٥٨] مسألة ٢٢ : إذا ادعت العمة أو الخالة عدم الإذن ، وادعى هو الإذن منهما ، قدّم قولهما (٣). وإذا كانت الدعوى بين العمة وابنة الأخ مثلاً في الإذن
______________________________________________________
نفسه ومرخصاً فيه شرعاً ، غاية الأمر كان العقد فاقداً لإذن من يعتبر إذنه في صحته شرعاً ثم لحقه الرضا بعد ذلك ، باعتبار أنّه لم يعصِ الله تبارك وتعالى وإنّما عصى غيره ، فإذا أجاز جاز.
والحاصل أنّ مقتضى القاعدة في المقام وأمثاله وإن كان هو البطلان كما عرفت ، إلّا أن مقتضى التعليل المذكور في صحيحة زرارة هو الالتزام بالصحة.
(١) والوجه فيه واضح ، فإنّ الذي خرج بالدليل عن عمومات الحلّ إنّما هو دخول ابنة الأخ على العمة وابنة الأُخت على الخالة ، حيث تتوقف صحة عقدهما على إذن العمة والخالة ، ومن الواضح أنّ مقتضى الأصل عند الشكّ في ذلك هو العدم فإنّ مقتضى الاستصحاب عدم كونه العمة أو الخالة زوجة له حين تزوجه من ابنة الأخ أو ابنة الأُخت.
ولا يعارض ذلك بأصالة عدم كون ابنة الأخ أو ابنة الأُخت زوجة له حين تزوجه من العمة أو الخالة ، لأنّها لا تثبت التأخر إلّا بالملازمة ، ومن هنا فيحكم بصحة العقدين معاً لا محالة.
(٢) لما تقدم من استصحاب عدم كون العمة أو الخالة زوجة له حين تزوجه من ابنة الأخ أو ابنة الأُخت.
(٣) وحكم بفساد العقد ، لاستصحاب عدم الإذن.
ولا مجال للتمسك بأصالة الصحة ، نظراً لما ذكرناه غير مرة من أنّ أصالة الصحة بمعنى ترتب الأثر على العقد والحكم بصحته لم تثبت بدليل لفظي ، وإنّما هي ثابتة بالسيرة القطعية في خصوص الموارد التي ثبتت فيها سلطنة العاقد على ذلك الفعل.