وعدمه ، فكذلك قدّم قول العمّة (١).
[٣٧٥٩] مسألة ٢٣ : إذا تزوج ابنة الأخ أو الأُخت ، وشكّ في أنّه هل كان عن إذن من العمة أو الخالة أو لا ، حمل فعله على الصحة (٢).
[٣٧٦٠] مسألة ٢٤ : إذا حصل بنتيّة الأخ أو الأُخت بعد التزويج بالرضاع لم يبطل (٣).
______________________________________________________
ومن هنا فلا مجال للتمسك بأصالة الصحة في الموارد التي لم تحرز فيها سلطنة العاقد على الفعل كما هو الحال في المقام ، بل لا بدّ من الرجوع إلى أصالة عدم نفوذ العقد للشكّ في تحقق شرطه المقتضية للحكم بالفساد ، نظير الحكم في بيع الراهن للعين المرتهنة مدعياً إذن المرتهن وإنكار المرتهن ذلك.
(١) لما تقدم.
(٢) فإنّ مقتضى تصادق الزوجين على الزوجية من دون خلاف بينهما هو الحكم بالزوجية ، حتى مع الشكّ في أصل وقوع العقد فضلاً عن الشكّ في صحته ، إذ الحق لا يعدوهما.
(٣) لعدم شمول أدلة المنع له ، نظراً لعدم تحقق موضوعها أعني عنوان دخول بنت الأخ أو الأُخت على العمة أو الخالة فإنّ الزوجية متحققة قبل تحقق البنتية ، وعليه فلا حاجة إلى إذنهما وإن جمع بينهما وبين البنتين.
نعم ، قد خالف في ذلك صاحب الجواهر (قدس سره) فذهب إلى اعتبار إذنهما بقاءً ، فإنْ أذنتا فهو ، وإلّا تخير الزوج بينهما وبين البنتين (١).
ولعلّ مستنده (قدس سره) في ذلك خبر أبي الصباح الكناني المتقدم ، والذي دلّ على حرمة الجمع بين العمة وابنة الأخ والخالة وابنة الأُخت ، بدعوى شمول النهي للبقاء فضلاً عن الحدوث ، وعلى هذا فلا بدّ من إذنهما بعد تحقق البنتية ، وإلّا فالزوج بالخيار بينهما.
__________________
(١) الجواهر ٣٠ : ٧٠.