أقواهما العدم (١).
[٣٧٦٤] مسألة ٢٨ : الزنا الطارئ على التزويج لا يوجب الحرمة إذا كان بعد الوطء (٢) بل قبله أيضاً على الأقوى (٣). فلو تزوّج امرأة ثم زنى بأُمها أو ابنتها
______________________________________________________
نعم ، ذكر صاحب الجواهر (قدس سره) أنّ اعتبار الإذن إنّما يناسب الحرّة خاصة ، ومن هنا فلا يعتبر إذن الأَمة ، سواء أكانت الداخلة عليها حرّة أم أَمة أيضاً (١).
إلّا أنّه استحسان محض ، لا يصلح لتقييد الإطلاقات ورفع اليد عنها.
(١) لاختصاص النصوص بالتزويج ، فيحتاج التعدِّي عنه إلى الدليل وهو مفقود وليس الحال في المقام كمسألة الأُختين حيث يحرم الجمع بينهما في الوطء نكاحاً وملكاً إذ لا دليل على حرمة الجمع بينهما ، فإنّ رواية أبي الصباح الكناني ضعيفة على أنّها واردة في التزويج أيضاً ، وإنّما دلّ الدليل على حرمة إدخال ابنة الأخ أو ابنة الأُخت تزويجاً على العمة أو الخالة ، وهو غير صادق في المقام.
(٢) إجماعاً ، ولما ورد في جملة من النصوص من أنّ «الحرام لا يفسد الحلال» أو أنّ «الحرام لا يحرم الحلال» وما ورد في خصوص الزنا بالعمة أو الخالة بعد التزوّج من ابنتيهما.
(٣) وهو المشهور والمعروف بين الأصحاب. ويدلّ عليه إطلاق قولهم (عليهم السلام) : «الحرام لا يفسد الحلال» أو أنّ «الحرام لا يحرم الحلال» لا سيما ما ورد في بعضها من التعبير بـ «قط» فإنّه يدلّ على عدم الحرمة في المقام.
إلّا أنّ صاحب الحدائق (قدس سره) ذهب إلى ثبوت الحرمة في المقام على حد ثبوتها فيما إذا كان الزنا قبل العقد ، ونسبه إلى بعض مشايخه (٢) مستدلّاً عليها بروايتين ، هما :
أوّلاً : رواية عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل تكون عنده الجارية
__________________
(١) الجواهر ٢٩ : ٣٦٠.
(٢) الحدائق ٢٣ : ٤٨٤.