إلّا أنّ الاحتياط فيه لا يترك (*) (١).
وأمّا إذا كان الزنا سابقاً على التزويج ، فإن كان بالعمة أو الخالة يوجب حرمة بنتيهما (**) (٢).
______________________________________________________
(١) وقد عرفت أنّ وجه الاحتياط إنّما هو مرسلة ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل يأتي أخا امرأته ، فقال : «إذا أوقبه فقد حرمت عليه المرأة» (١). إلّا أنّك عرفت أيضاً أنّها لإرسالها لا يمكن الاعتماد عليها لا سيما وإنّها لم يعمل بها المشهور كي يدعى انجبار ضعفها بعملهم.
ومن هنا فلا بأس بترك الاحتياط ، لإطلاق قولهم (عليهم السلام) : «الحرام لا يفسد الحلال» ، حيث لم يثبت له مقيد.
نعم ، تقدم أيضاً أنّه لو لاط بأخي زوجته ثم طلقها وبعد ذلك أراد التزوّج منها ثانياً ، فلا يبعد شمول أدلة المنع له ، حيث إنّ أدلة عدم إفساد الحرام للحلال ناظرة إلى الزوجية الثابتة بالفعل والحلية الفعلية ، فلا تشمل الزوجية السابقة والزائلة بالفعل.
وهذا الحكم لا يختص باللواط بل يجري في ابنة العمّة وابنة الخالة أيضاً ، فإنّه لو زنى بالعمّة أو الخالة في حال كون ابنتهما زوجة له ، ثم طلقهما وبعد ذلك أراد التزوّج منهما ، فإنّ أدلّة المنع تشمله نظراً لاختصاص أدلّة عدم الإفساد بالزوجة بالفعل.
(٢) على ما هو المعروف والمشهور بينهم.
وتدلّ على الحكم في الخالة صحيحة محمد بن مسلم ، قال : سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا جالس عن رجل نال من خالته في شبابه ثم ارتدع ، يتزوج ابنتها؟ قال : «لا». قلت : إنّه لم يكن أفضى إليها إنّما كان شيء دون شيء؟ فقال : «لا يصدق ولا كرامة» (٢).
__________________
(*) لا بأس بتركه في غير ما إذا أراد التزويج بها ثانياً.
(**) على الأحوط في بنت العمّة.
(١) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ١٥ ح ٢.
(٢) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ١٠ ح ١.