بل لعلّه لا يخلو عن قوّة (*) (١).
وكذا الكلام في الوطء بالشبهة ، فإنّه إن كان طارئاً لا يوجب الحرمة (٢) وإن كان سابقاً على التزويج أوجبها (**) (٣).
______________________________________________________
فيه فلا مجال للجمع بينهما ، فإنّ «لا» المذكورة في أدلّة المنع لا تجتمع مع «نعم» المذكورة في أدلّة الجواز في كلام واحد ، فإنّهما متهافتان بتمام معنى الكلمة.
وثانياً : إنّ بعض روايات المنع قد تضمنت تعابير تأبى عن الحمل على الكراهة نظير ما ورد في معتبرة يزيد الكناسي من الأمر بمفارقتها ، فإنّ ظاهره أنّها ليست بزوجته وإنّ نكاحهما باطل ، ومن الواضح أنّه لو كان الزواج مكروهاً لم يكن لمفارقتها بهذا المعنى وجه.
وثالثاً : إنّ الجمع العرفي بالحمل على الكراهة إنّما يتصوّر في الأحكام التكليفية وأما الأحكام الوضعية كنفوذ العقد وعدمه فلا مجال فيها للحمل على الكراهة فإنّ العقد إما هو نافذ أو لا.
وبالجملة : فالمتحصل مما تقدم أنّ الأخبار الواردة في المقام متعارضة بتمام معنى الكلمة ، وأنّ المحامل التي ذكرت للجمع بينها لا تخلو من مناقشة.
إذن فلا بدّ من الرجوع إلى ما تقتضيه قواعد الترجيح ، وقد عرفت في طيات البحث أنّ مقتضاها ترجيح نصوص الجواز نظراً لموافقتها للكتاب. ومع التنزل عن ذلك فمقتضى القواعد هو التساقط ، ويكون المرجع حينئذ هو عمومات الحل إذ لم يثبت لها مخصص.
(١) وقد عرفت ما فيها من الإشكال.
(٢) لعدم الدليل عليها ، بعد أن كان دليل الإمضاء مقتضياً لثبوت ما أنشأه المنشئ وعدم ارتفاعه إلّا برافع.
(٣) وهو مختار المشهور. واستدل عليه :
تارة بالأولوية ، ببيان أنّ الزنا المحرم إذا كان موجباً لثبوت الحرمة ، فالوطء الحلال
__________________
(*) في القوّة إشكال بل منع.
(**) فيه إشكال بل منع.