حرمت على الأب (*) (١)
______________________________________________________
(١) وتدلّ عليه روايتان :
الأُولى : رواية عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل تكون عنده الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجد ، أو الرجل يزني بالمرأة ، هل يجوز لأبيه أن يتزوجها؟ قال : «لا ، إنّما ذلك إذا تزوّجها فوطئها ثم زنى بها ابنه لم يضره ، لأنّ الحرام لا يفسد الحلال ، وكذلك الجارية» (١).
إلّا أنّك قد عرفت فيما تقدم أنّها ضعيفة السند بسهل بن زياد. على أنّ في دلالتها توقفاً ، لأنّها تتضمن تحريم الزوجة لو زنى بها الابن قبل أن يطأها الأب ، وهو مما لم يلتزم به أحد إلّا شاذ ، ومن هنا فلا مجال للاعتماد عليها.
الثانية : معتبرة عبد الله بن يحيى الكاهلي ، قال : سئل أبو عبد الله (عليه السلام) وأنا عنده عن رجل اشترى جارية ولم يمسها ، فأمرت امرأته ابنه وهو ابن عشر سنين أن يقع عليها فوقع عليها ، فما ترى فيه؟ فقال : «أثم الغلام وأثمت أُمه ، ولا أرى للأب إذا قربها الابن أن يقع عليها» (٢).
وهي معتبرة سنداً ودلالتها على الحرمة واضحة ، فتكون هي المعتمد في المقام.
لكنها معارضة بصحيحتين تدلّان على الجواز ، وهما :
أوّلاً : صحيحة مرازم ، قال : سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) وسئل عن امرأة أمرت ابنها أن يقع على جارية لأبيه فوقع ، فقال : «أثمت وأثم ابنها ، وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت له : أمسكها فإنّ الحلال لا يفسده الحرام» (٣).
وهي ولا سيما بملاحظة التعليل المذكور في ذيلها ، شاملة لصورة وقوع الابن عليها قبل وطء الأب لها ، على حدّ شمولها لصورة وقوع الابن عليها بعد وطء الأب لها. فإنّه وبملاحظة التعليل لا يختلف الحال أبداً ، فإنّ الجارية في كلتا الصورتين حلال
__________________
(*) فيه إشكال بل منع.
(١) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ٤ ح ٣.
(٢) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ٤ ح ٢.
(٣) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ٤ ح ٤.