وكذا الكلام إذا زنى الأب بمملوكة ابنه (١).
[٣٧٦٦] مسألة ٣٠ : لا فرق في الحكم بين الزنا في القبل أو الدبر (٢).
[٣٧٦٧] مسألة ٣١ : إذا شكّ في تحقق الزنا وعدمه بنى على العدم (٣). وإذا شكّ في كونه سابقاً أو لا بنى على كونه لاحقاً (٤).
[٣٧٦٨] مسألة ٣٢ : إذا علم أنّه زنى بإحدى الامرأتين ، ولم يدر أيتهما هي ، وجب عليه الاحتياط (*) إذا كان لكل منهما أُم أو بنت (٥).
______________________________________________________
المتقدِّمة أنّه المتيقن مما دلّ على أنّ «الحرام لا يحرم الحلال».
(١) وهو مشكل جدّاً إذ لا دليل عليه ، فإنّ معتبرة الكاهلي واردة في الابن فالتعدي عنه إلى الأب قياس محض ولا نقول به.
اللهمّ إلّا أن يتمسك لإثباته بقوله تعالى (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ) بدعوى أنّ النكاح ظاهر في الوطء ، إلّا أنّك قد عرفت المناقشة فيه قريباً.
أو يتمسك بصحيحتي أبي بصير وعلي بن جعفر الواردتين في تحريم المزني بها على أب الواطئ وابنه ، بدعوى شمولها لزنا الأب بجارية ابنه ، لكنه ممنوع. على أنّك قد عرفت أنَّهما معارضتان بصحيحة زرارة الدالة على الجواز.
(٢) إذ لا يعتبر في مفهوم الزنا أن يكون الفعل من القبل بل يكفي الإتيان في الدبر أيضاً ، ولذا فلو أتى امرأة أجنبية من دبرها جرى عليه جميع أحكام الزنا من الحد وغيره. على أنّ بعض روايات المقام وإن تضمنت التعبير بالزنا ، إلّا أنّ المذكور في أكثرها عنوان الإفضاء أو الفجور ، وهما أعمّ من الإتيان في الدبر أو القبل جزماً. وعلى كل فالحكم مما لا إشكال فيه.
(٣) لأصالة العدم.
(٤) لأصالة عدم الزنا إلى حين التزويج ، فإنّ بها تثبت الحلية. ولا يعارضها أصالة عدم التزويج إلى حين الزنا ، فإنّها لا تثبت تأخر التزويج على الزنا إلّا بالملازمة ، فتكون أصلاً مثبتاً ولا نقول بحجيته.
(٥) لتنجيز العلم الإجمالي ، حيث إنّ أصالة عدم الزنا ببنت التي يريد التزوّج
__________________
(*) في إطلاقه منع ظاهر.