وأمّا إذا لم يكن لإحداهما أُم ولا بنت ، فالظاهر جواز نكاح الأُم أو البنت من الأُخرى (١).
[٣٧٦٩] مسألة ٣٣ : لا فرق في الزِّنا بين كونه اختياريّاً ، أو إجباريّاً ، أو اضطراريّاً (*) (٢). ولا بين كونه حال النوم (**) (٣)
______________________________________________________
(١) لجريان أصالة عدم الزنا بأُمها في جانبها بلا معارض ، إذ لا أثر لأصالة عدم الزنا بالأُخرى.
(٢) ولكن الصحيح هو التفصيل بين الأحكام المترتبة على الفاعل نفسه ، وبين الأحكام المترتبة على غيره كأبيه أو ابنه ، حيث لا تثبت الاولى لحديث الرفع ، فإنّ مقتضاه اعتبار موضوع الحكم كأنه لم يقع في الخارج ، فلا يترتب عليه أي حكم أو عقوبة ما لم يدل دليل خاص على ثبوته كالقتل.
والحاصل ان مقتضى الحديث المذكور ، فرض الفعل الصادر من المجبور أو المضطر كالعدم في عالم التشريع ، فلا يترتب عليه أثر.
ويتضح ذلك جلياً بملاحظة ما احتملناه سابقاً بل استظهرناه ، من أنّ الحكم بالتحريم عقوبة للفاعل على ما اقترفه من فعل شنيع ، فإنّ العقوبة إنّما تتناسب مع صدور الفعل منه حراماً ومبغوضاً عليه ، ولا محلّ لها فيما إذا صدر الفعل منه حلالاً.
وبالجملة إنّه بعد عدم ورود دليل خاص في المكره والمضطر في المقام ، يكون حالهما حالهما في سائر موارد الإكراه والاضطرار ، ولا يثبت عليهما شيء.
وهذا بخلاف الأحكام المترتبة على غيره ، فإنّ مقتضى إطلاق الأدلة ثبوتها ، فإنّ الفعل قد صدر من الفاعل عن قصد ، غاية الأمر أنّ قصده هذا ناشئ عن إكراه أو اضطرار ، ومن هنا يختلف الحال عنه في النائم على ما سيأتي.
(٣) لا مجال للمساعدة عليه. وذلك لأنّ مفهوم الزنا والفجور متقوم بالاختيار بمعنى القصد فإنّهما عبارتان عن الوطء من غير استحقاق ، ومن الواضح أنّه متقوم
__________________
(*) نشر الحرمة بالزنا بالنسبة إلى الزاني نفسه في فرض الإكراه أو الاضطرار لا يخلو من إشكال بل منع.
(**) الظاهر عدم شمول الحكم لما إذا كان الواطئ نائماً ، وذلك لاعتبار الاختيار في مفهوم الزنا.