وكذا المزني بها (١). بل لو أدخلت الامرأة ذكر الرضيع في فرجها نشر الحرمة ، على إشكال (٢).
______________________________________________________
على جارية أبيه ، حيث أمر الإمام (عليه السلام) أن لا يقع الأب عليها (١) ، فإنّه وارد في الصبي حيث أن ابن عشر سنين لا يكون بالغاً والحال أنّه أثبت الحرمة له. إلّا أنّك قد عرفت أنّ نسخ هذا النص مختلفة من حيث الجواز وعدمه ، فلا مجال للاعتماد عليه.
ثم لو فرضنا وجود دليل مطلق على الحرمة ، فلا بدّ من التفصيل بين الأحكام المترتبة عليه والأحكام المترتبة على غيره ، لحديث الرفع.
(١) أما بالنسبة إلى ما التزمنا به من تحريم بنت الخالة عند الزنا بالخالة وألحقنا بها العمة احتياطاً ، فيكفينا إطلاق الدليل ، فإنّ مقتضى إطلاق من زنى بخالته حرمت عليه ابنتها عدم الفرق بين البالغة وغيرها.
وأما في غير الخالة والعمة فإن التزمنا بالحرمة فيها فبالنسبة إلى زنا الابن بجارية أبيه ، فالحكم كذلك أيضاً ، لإطلاق الدليل إذ لم تقيد الجارية في شيء منها بالبالغة.
وأما بالنسبة إلى غير هذا المورد كالزنا بالأجنبية ، فإثبات الحكم للزاني بغير البالغة مشكل جدّاً ، إذ المذكور في الأدلة عنوان المرأة وهي ظاهرة في غيرها. اللهم إلّا أن يقال : إنّ مقتضى ملاحظة مناسبة الحكم والموضوع ، حيث إنّ الحكم ثابت من حيث استناده إلى فاعله وصدوره منه محرماً ، أنّه لا خصوصية للبالغة. وهذه الدعوى غير بعيدة ، إلّا أنّ الذي يهوّن الخطب أنّا لم نلتزم بثبوت الحرمة في جميع هذه الموارد.
ومن هنا يظهر الفرق بين المقام ومسألة اللواط ، حيث ألغينا خصوصية المرأة هنا وأثبتنا الحكم للزنا بغير البالغة ، في حين لم نرتض إلغاء خصوصية الرجل في اللائط وقلنا إنّ الحكم لا يثبت في لواط الصبي بمثله أو بكبير. فإنّ الحكم لما كان يثبت من حيث استناده إلى فاعله وصدوره منه حراماً ، لم يكن لعنوان المرأة خصوصية ، بخلاف الرجل حيث لا يصدر الفعل من الصبي حراماً.
(٢) قوي جدّاً ، فإنّ الرضيع كالنائم لا قصد له بالمرة ولا ينسب الفعل إليه. كما أنّ
__________________
(١) راجع ص ٣٢٣ ه ٢.