بل لو زنى بالميتة فكذلك على إشكال (*) (١) أيضاً. وأشكل من ذلك (٢) لو أدخلت ذكر الميت المتصل ، وأما لو أدخلت الذكر المقطوع فالظاهر عدم النشر (٣).
[٣٧٧٠] مسألة ٣٤ : إذا كان الزنا لاحقاً ، فطلقت الزوجة رجعيا ثم رجع الزوج في أثناء العدّة ، لم يعد سابقاً حتى ينشر الحرمة ، لأنّ الرجوع إعادة الزوجية الاولى (**) (٤).
وأمّا إذا نكحها بعد الخروج عن العدّة ، أو طلقت بائناً فنكحها بعقد جديد ، ففي صحة النكاح وعدمها وجهان : من أنّ الزنا حين وقوعه لم يؤثر في الحرمة ، لكونه
______________________________________________________
المذكور في النصوص على ما عرفت هو الرجل والشاب ، فلا وجه للتعدي عنهما إلى الرضيع حتى ولو ارتضينا التعدي عنهما إلى غير البالغ ، وذلك لعدم صدق الزنا أو الإفضاء المذكورين في النصوص ، بل وحتى المجامعة.
(١) لظهور الزنا بالخالة أو الأجنبية في الفعل بالمرأة الحية ، وإلّا فإنّ الميتة لا يصدق عليها عنوان الخالة أو العمة أو ما شاكلهما من العناوين ، إلّا على نحو العناية والمجاز باعتبار أنهن كنّ متصفات بتلك الأوصاف.
(٢) لعدم صدق الزنا ، باعتبار ظهوره في الحي ، ولعدم قصده إلى الفعل.
(٣) بل هو المقطوع به.
(٤) وهو لا يتمّ بناء على حصول البينونة بأصل الطلاق على ما ذهب إليه المشهور فإنّ دعوى أنّ الزوجية هذه هي الزوجية السابقة مبنية على المسامحة العرفية وإلّا فالمعدوم لا يعاد ، فإنّ الزوجية السابقة قد ارتفعت بالطلاق وما حدث فعلاً فهي زوجية جديدة. نظير ما هو ثابت في موارد الفسخ في سائر العقود ، فإنّ الملكية التي تحصل بعد الفسخ ملكية جديدة وليست هي الملكية السابقة.
نعم ، بناء على ما اخترناه من أنّ البينونة لا تحصل إلّا بالطلاق وانقضاء العدّة وإلّا فهي في فترة العدّة زوجة حقيقة ، فالحكم واضح ، فإنّ هذه الزوجية استمرار للزوجية السابقة ، ومن هنا فلا تشمله أدلّة المنع.
__________________
(*) قوي جدّاً بل الظاهر عدم النشر ، وكذا الحال فيما بعده.
(**) بل الزوجيّة الأُولى باقية حقيقة ، والرجوع إبطال لأثر الطّلاق.