بخلاف ما إذا كان النظر أو اللمس بغير شهوة (١) كما إذا كان للاختبار أو للطبابة أو كان اتفاقياً ، بل وإن أوجب شهوة أيضاً (٢).
نعم ، لو لمسها لإثارة الشهوة كما إذا مسّ فرجها أو ثديها أو ضمّها لتحريك الشهوة فالظاهر النشر (٣).
[٣٧٧٣] مسألة ٣٧ : لا تحرم أُمّ المملوكة الملموسة والمنظورة على اللّامس والناظر على الأقوى (٤) وإن كان الأحوط الاجتناب. كما أنّ الأحوط اجتناب الربيبة الملموسة أو المنظورة أُمّها وإن كان الأقوى عدمه (٥).
______________________________________________________
إليه حراماً لم تحرم لابنه. إلّا أنّه لا يمكن المساعدة عليه ، فإنّ مفهوم القضية المذكورة في النص ليس هو ما ذكر ، بل غاية ما يظهر منها أنّه إن نظر منها إلى ما لا يحرم على غيره لم تحرم لابنه كما هو واضح ، فلا تدلّ على التفصيل بين نظر المالك الحلال ونظره الحرام كما قيل.
(١) لعدم شمول الأدلة له.
(٢) لأنّ موضوع النصوص هو النظر أو اللمس المترتبان على الشهوة دون العكس.
(٣) لشمول النصوص له.
(٤) لعدم الدليل عليه ، والتعدي عن الوطء إليهما قياس مع الفارق.
نعم ، قد يستدل لإثباته بما روي عن النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) : «لا ينظر الله تعالى إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها» (١). وما روي عنه (صلّى الله عليه وآله وسلم) : «من كشف قناع امرأة حرمت عليه أُمها وبنتها» (٢). إلّا أنّ ضعف سندهما يغنينا عن التكلّم في دلالتهما.
(٥) لما تقدّم.
نعم ، نسب إلى صاحب الجواهر (قدس سره) إلحاق النظر واللّمس بالوطء في
__________________
(١) عوالي اللآلي ٣ : ٣٣٣ ح ٢٢٢ ، المستدرك ١٤ : ٣٩٩ ح ١٧٠٨٥.
(٢) عوالي اللآلي ٣ : ٣٣٣ ح ٢٢٣ ، المستدرك ١٤ : ٤٠١ ح ١٧٠٩٣.