والابن ، وتحرم أُمها وبنتها حرّة كانت أو أَمة. وهو وإن كان أحوط ، إلّا أنّ الأقوى خلافه (١). وعلى ما ذكر فتنحصر الحرمة في مملوكة كل من الأب والابن على الآخر إذا كانت ملموسة أو منظورة بشهوة.
[٣٧٧٤] مسألة ٣٨ : في إيجاب النظر أو اللّمس إلى الوجه والكفين إذا كان بشهوة نظر. والأقوى العدم (٢) وإن كان هو الأحوط (*).
______________________________________________________
هذا كلّه بالنسبة إلى حرمة الملموسة والمنظورة لأب اللّامس وابنه. وأما بالنسبة إلى حرمة ابنتها وأُمها للفاعل فالأمر كذلك ، فإنّه حتى ولو قلنا بحرمتها عند الزنا فلا مجال للقول بها في فرض اللمس والنظر إذ لا دليل عليها. اللهم إلّا أن يتمسك بإطلاق ما دلّ على حرمتهما عند الفجور بالمرأة ، فإنّ مقتضاه ثبوت الحرمة سواء أكان الفجور بالوطء أم القبلة أم النظر.
لكنه لو سلمناه فلا بدّ من رفع اليد عنه ، لصريح صحيحة العيص بن القاسم الواردة في باب الفجور ، وصحيحة يزيد الكناسي ، قال : إنّ رجلاً من أصحابنا تزوج امرأة قد زعم أنّه كان يلاعب أُمها ويقبّلها من غير أن يكون أفضى إليها ، قال : فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) فقال : «كذب ، مره فليفارقها» (١).
فإنّها ظاهرة في أنّ الأمر بالمفارقة إنّما هو لكذبه ومقاربته لها ، وهذا يعني أنّ ما دون ذلك لا يوجب التحريم ، وإلّا فلو كان مثل القبلة موجباً للتحريم لما كان وجه لتكذيبه (عليه السلام) له ، بل كان اللّازم الأمر بالمفارقة رأساً حيث لا فرق بين الفرضين.
إذن فالصحيح هو القول بعدم ثبوت الحرمة في الفرض حتى وإن قلنا بها في فرض الزنا ، وإن كنّا لا نقول بها كما عرفته.
(١) لعدم الدليل عليه.
(٢) وهو بالنسبة إلى النظر متين. والوجه فيه أن المذكور في نصوص التحريم هو
__________________
(*) لا يترك الاحتياط في اللّمس.
(١) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ٦ ح ٥.