[٣٧٧٥] مسألة ٣٩ : لا يجوز الجمع بين الأُختين في النكاح (١) دواماً أو متعة (٢) سواء كانتا نَسبيّتين أو رضاعيتين (٣) أو مختلفتين (*) (٤). وكذا لا يجوز الجمع بينهما في الملك مع وطئهما (٥). وأما الجمع بينهما في مجرد الملك من غير وطء
______________________________________________________
(١) بلا خلاف فيه بين المسلمين قاطبة. ويدلّ عليه قوله تعالى (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ) (١) والنصوص المتضافرة.
(٢) لإطلاق الأدلة ، وصريح بعض النصوص.
(٣) لما دلّ على تنزيل الرضاع منزلة النسب ، وصريح صحيحة أبي عبيدة ، قال : سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول : «لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها ، ولا على أُختها من الرضاعة» (٢).
(٤) والمراد به ما إذا كانت إحداهما أُختاً للأُخرى بالرضاعة ، بمعنى أنّها قد ارتضعت من المرأة التي ولدت الثانية ، وكانت الثانية أُختاً للأُولى بالنسب ، بمعنى أنّها مولودة من المرأة التي أرضعت الاولى.
وبعبارة اخرى : إنّ منشأ الأُختية التي هي من العناوين المتضايفة تارة يكون ولادتهما من امرأة واحدة ، فيكون منشأها الولادة محضاً. وأُخرى يكون ارتضاعهما من امرأة واحدة ، فيكون منشأها الرضاع محضاً. وثالثة يكون ولادة إحداهما من امرأة وارتضاع الأُخرى من تلك المرأة بالذات ، فيكون منشأها الرضاع والنسب معاً بمعنى أنّ الاولى تكون أُختاً للثانية باعتبار أنّها مولودة من امرأة قد أرضعتها ، وتكون الثانية أُختاً للأُولى باعتبار أنّها قد ارتضعت من امرأة قد أولدتها.
(٥) بلا خلاف فيه ، وتدل عليه جملة من النصوص.
منها : معتبرة مسعدة بن زياد ، قال : قال أبو عبد الله (عليه السلام) : «يحرم من
__________________
(*) يريد بذلك ما إذا كانت الأُختيّة بين المرأتين ناشئة من ولادة إحداهما وارتضاع الأُخرى.
(١) سورة النساء ٤ : ٢٣.
(٢) الوسائل ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ٢٤ ح ٢.