وهل يجوز الجمع بينهما في الملك مع الاستمتاع بما دون الوطء ، بأن لم يطأهما أو وطئ إحداهما واستمتع بالأُخرى بما دون الوطء؟ فيه نظر ، مقتضى بعض النصوص (١) الجواز ، وهو الأقوى (*) ، لكن الأحوط العدم (٢).
______________________________________________________
النبيّ الأكرم (صلّى الله عليه وآله وسلم) والأئمّة (عليهم السلام) كانوا يملكون العبيد والإماء وكانت إماؤهم يلدن البنات المتعددة ، وكان المسلمون يملكونها من دون أن يصدر أي ردع أو نهي من قبلهم (عليهم السلام).
بل يمكن دعوى أنّ الآية المباركة غير شاملة للجمع بين الأُختين في الملك خاصّة وذلك بملاحظة مناسبات الحكم والموضوع فيها. فإنّ بملاحظتها يستكشف أنّها ناظرة إلى الجمع بينهما فيما هو المطلوب من النساء من أنواع الاستمتاعات الجنسية ، لا مطلق الجمع بينهما في كل شيء حتى في مثل الجمع بينهما على مائدة واحدة ونحوها ؛ نظير ما يذكر في تحريم الام والأُخت.
ومن هنا فلو لا وضوح تلازم الوطء وسائر الاستمتاعات الجنسية مع الزواج بحيث لا يمكن انفكاكها عنه ، لقلنا بجواز الجمع بينهما في التزويج المجرد عن الوطء والاستمتاعات الجنسية أيضاً.
(١) وهو خبر عيسى بن عبد الله الذي ذكره العياشي في تفسيره ، قال : سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن أُختين مملوكتين ينكح إحداهما ، أتحلّ له الأُخرى؟ فقال : «ليس ينكح الأُخرى إلّا فيما دون الفرج وإن لم يفعل فهو خير له ، نظير تلك المرأة تحيض فتحرم على زوجها أن يأتيها في فرجها ، لقول الله عزّ وجلّ (وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّى يَطْهُرْنَ)». وقال : «(وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلّا ما قَدْ سَلَفَ) يعني في النكاح ، فيستقيم للرجل أن يأتي امرأته وهي حائض فيما دون الفرج» (١).
(٢) بل هو الأقوى. فإنّ النص المتقدم ضعيف السند جدّاً ، فلا مجال للاعتماد عليه.
على أنّ مقتضى الآية الكريمة بالتقريب الذي ذكرناه من أنّها بملاحظة الحكم
__________________
(*) في القوّة إشكال بل منع.
(١) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ٢٩ ح ١١.