[٣٧٧٦] مسألة ٤٠ : لو تزوّج بإحدى الأُختين وتملّك الأُخرى ، لا يجوز له وطء المملوكة (١) إلّا بعد طلاق المزوجة وخروجها عن العدّة إن كانت رجعية. فلو وطئها قبل ذلك فعل حراماً ، لكن لا تحرم عليه الزوجة بذلك (٢). ولا يحدّ حدّ
______________________________________________________
والموضوع ناظرة إلى الاستمتاعات الجنسية وما يطلب من النساء هو حرمة كل ما يرتبط بالجنس والقوة الشهوية.
ولو أغمضنا النظر عن الآية الكريمة ودلالتها كفانا في إثبات المدعى موثق مسعدة ابن زياد المتقدم ، فإنّه وبكل وضوح غير ناظر إلى الجمع بينهما في التزويج ، فإنّه وارد في الإماء وناظر إلى ما يحرم منها بطبعها وبحد ذاتها ، وحيث نسبت الحرمة إلى الأَمة نفسها كان ظاهره حرمتها مطلقاً وبالنسبة إلى جميع الاستمتاعات ، كما يظهر ذلك جلياً بالنظر إلى سائر المذكورات في النص من أقسام الإماء كالتي هي مشتركة بينه وبين غيره ، أو التي هي أُخت له من الرضاعة ، وغيرهما فإنّ من الواضح أنّ المحرم منهن ليس هو خصوص الوطء ، وإنّما هو كل ما يمتّ بالجنس بصلة.
ومن هنا فيترتب على ما ذكرناه حرمة الأُخت عند استمتاع المولى بأُختها الأُخرى حتى ولو لم يطأها. نعم ، لا يترتب على فعله الأحكام الخاصة بالوطء.
(١) فإنّ وطء المملوكة لو كان جائزاً ، فوطء الزوجة إما أن يكون جائزاً أيضاً وإمّا أن يكون محرماً. وحيث أنّ الأوّل منافٍ للآية الكريمة والنص الصحيح وتسالُم الأصحاب ، فيتعيّن الثاني لا محالة. وحيث إنّه منافٍ للزوجية ، إذ قد عرفت أنّ جواز الوطء وسائر الاستمتاعات الجنسية من اللّازم غير المفارق لها ، فلا بدّ إما من الالتزام ببطلانها أو الالتزام بحرمة وطء المملوكة. وحيث لا مقتضي للأول إذ الزوجية لا ترتفع إلّا بعروض ما ثبتت رافعيته كالطلاق والفسخ والموت ، وليس منه وطء أُخت الزوجة فيتعيّن الثاني ، فلا بدّ من القول بحرمة المملوكة دون الزوجة.
(٢) لأنّ وطء الأُخت إن كان بعد وطء الزوجة ، فهو من أظهر مصاديق قوله (عليه السلام) : «الحرام لا يحرم الحلال». وإن كان قبله فالأمر كذلك ، لما تقدم من أنّ حرمتها ملازمة لارتفاع الزوجية وهو يحتاج إلى الدليل.