والقول بالحرمة للآية حيث قال تعالى (أَوْ نِسائِهِنَّ) فخص بالمسلمات ، ضعيف ، لاحتمال كون (*) المراد من «نِسائِهنَّ» الجواري والخدم لهنّ من الحرائر (١).
[٣٦٦١] مسألة ٢٩ : يجوز لكل من الزوج والزوجة النظر إلى جسد الآخر حتى العورة (٢) مع التلذّذ وبدونه ، بل يجوز لكلّ منهما مسّ الآخر بكل عضو منه كل
______________________________________________________
(١) وقد عرفت بعده.
(٢) وعليه اتفاق العلماء ، لدلالة الآية الكريمة بإطلاقها وكثير من الروايات عليه ، إذ أن مقتضى إطلاق استثناء الأزواج من قوله تعالى (وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ) هو جواز نظر الزوجة حتى إلى عورة زوجها كما أنّ مقتضى إطلاق استثناء الزوجات من قوله تعالى (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ) (١) هو جواز نظر الزوج حتى إلى عورة زوجته.
نعم ، نُسب إلى ابن حمزة القول بحرمة النظر إلى عورة الزوجة حين الجماع (٢) مستدلّاً برواية أبي سعيد الخدري في وصية النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) لعلي (عليه السلام) ، قال : «ولا ينظر أحد إلى فرج امرأته ، وليغض بصره عند الجماع ، فإنّ النّظر إلى الفرج يورث العمى في الولد» (٣).
والظاهر أنّ النظر إلى عورة المرأة في حال الجماع أمر من الصعب تحققه ، فلا مجال للتكلّم في جوازه وعدمه ، ولعل المراد بحال الجماع حال التهيؤ له ، وعلى كل فالرواية ضعيفة السند لا يمكن الاعتماد عليها.
على أنّه لا مجال لاستفادة الكراهة منها فضلاً عن الحرمة وذلك للتعليل المذكور فيها ، فإنه يكشف عن أنّ الرواية لا تتضمّن حكماً تكليفياً ، وإنما هي بصدد الإرشاد
__________________
(*) هذا الاحتمال ضعيف جدّاً ، إذ الظاهر أنّ المراد من «نسائهنّ» الحرائر ، بقرينة قوله تعالى «أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ».
(١) سورة المؤمنون ٢٣ : ٥.
(٢) الوسيلة : ٣١٤.
(٣) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب ٥٩ ح ٥.