أو قبله (١). ولا يحرم بذلك وطء الاولى وإن كان قد دخل بالثانية (٢).
نعم ، لو دخل بها مع الجهل بأنّها أُخت الاولى ، يكره له وطء الاولى قبل خروج الثانية من العدّة ، بل قيل يحرم ، للنص الصحيح (٣) وهو الأحوط (*) (٤).
[٣٧٧٩] مسألة ٤٣ : لو تزوّج بالأُختين ولم يعلم السابق واللّاحق ، فإنْ علم تاريخ أحد العقدين حكم بصحّته (**) (٥)
______________________________________________________
ثم لو لم يتم هذا الحمل فلا بدّ من رفع اليد عن هذه الصحيحة ، لمعارضتها لصحيحتي زرارة الموافقتين للكتاب والسنة.
(١) لإطلاق النصوص.
(٢) لما دلّ على أنّ «الحرام لا يحرم الحلال».
(٣) وهو صحيحتا زرارة المتقدمتان.
(٤) بل هو الأقوى ، إذ لا موجب لرفع اليد عن ظاهرهما وحملهما على الكراهة فإنّه لا معارض لهما. وإعراض الأصحاب على أنّه لم نقل بوهنه للحجية لم يثبت حيث ذهب إلى الحرمة كل من الشيخ (١) وابن البراج (٢) وابن حمزة (٣).
(٥) وكأنّه لاستصحاب عدم العقد على الأُخت المجهول تاريخ عقدها إلى حين وقوع العقد على الأُخت المعلوم تاريخ عقدها ، ولا يعارض ذلك استصحاب عدم العقد على الأُخت المعلوم تاريخ عقدها إلى حين العقد على الأُخت المجهول تاريخ عقدها ، فإنّ مثل هذا الاستصحاب لا يجري إذ لا شكّ في عمود الزمان ، فإنّه لا شكّ في زمن العقد بالنسبة إلى معلوم التاريخ ، فإنّ العقد ذلك التاريخ معلوم العدم وعنده معلوم التحقّق ، فلا شكّ فيه في زمان كي يتمسك لإثباته بالاستصحاب.
__________________
(*) لا يُترك بل هو الأظهر.
(**) فيه إشكال بل منع ، وذلك بيما بنينا عليه من معارضة الاستصحابين في أمثال المقام.
(١) راجع النهاية : ٤٥٤ و ٤٥٥ و ٤٥٦.
(٢) المهذّب ٢ : ١٨٤ و ١٨٥ و ١٨٦.
(٣) الوسيلة : ٢٩٣.