ثم مقتضى العلم الإجمالي بكون إحداهما زوجة وجوب الإنفاق عليهما ما لم يطلّق (١) ومع الطلاق قبل الدخول نصف المهر لكل منهما (٢) وإن كان بعد الدخول فتمامه (٣). لكن ذكر بعضهم أنّه لا يجب عليه إلّا نصف المهر لهما ، فلكلّ منهما الربع في صورة عدم الدخول (٤)
______________________________________________________
(١) أو يعيّن الزوجة منهما بالقرعة.
(٢) إلّا أنّه محكوم بقاعدة «لا ضرر» ، فإنّها جارية في المقام. وإن كان يظهر من صاحب الكفاية (قدس سره) وغيره الالتزام بعدم جريانها في أمثال المقام (١) نظراً إلى أنّها ناظرة إلى الأحكام الشرعية خاصة دون الأحكام العقلية والتي منها الاحتياط. غير أنّه قد تقدمت غير مرة منّا الإجابة على ذلك ، باعتبار أنّ لزوم الاحتياط إنّما هو من لوازم الحكم الشرعي بدفع نصف المهر إلى الزوجة الواقعية فتشمله القاعدة وعليه فلا يجب الاحتياط بدفع نصف المهر إلى كل منهما.
(٣) فيجب عليه دفع المسمّى للزوجية والمثل للوطء شبهة ، إلّا أنّه لما لم يكن يميز الموطوءة بالزوجية عن الموطوءة شبهة ، فلا مناص من الرجوع إلى القرعة لتعيين مستحق كل منهما.
(٤) وكأنّه لقاعدة «العدل والإنصاف» نظير ما يذكر في جواز صرف بعض المال في مقدمات إيصاله إلى مالكه ، فيقال بجواز دفع بعض المال إلى غير مالكه مقدّمة للعلم بوصول بعضه الآخر إلى المالك.
إلّا أنّه لا مجال للاعتماد عليها ، إذ لا وجه لقياس المقدمات العلمية على المقدّمات الموجبة لتحقّق الإيصال في الخارج ، فإنّ الفرق بينهما واضح. فإنّ وصول المال في الثاني يتوقّف حقيقة على صرف بعضه وإعطائه إلى غير مالكه ، في حين أنّه في الأوّل لا يتوقّف على ذلك ، وإنّما الذي يتوقّف عليه هو خصوص العلم به ، ومن هنا فلا مجال لقياسه عليه والتعدِّي عن مورد النص.
__________________
(١) كفاية الأُصول.