عضو من الآخر مع التلذّذ وبدونه (١).
[٣٦٦٢] مسألة ٣٠ : الخنثى مع الأُنثى كالذّكر ، ومع الذّكر كالأُنثى (٢).
______________________________________________________
إلى أثر وضعي لا أكثر.
مضافاً إلى أنّه قد ورد صريحاً في صحيحة سماعة الجواز ، حيث قال : سألته عن الرجل ينظر في فرج المرأة وهو يجامعها ، قال : «لا بأس به ، إلّا أنّه يورث العمى» (١).
والحاصل أنّه لا مجال للقول بكراهة النظر إلى فرج المرأة سواء في حال الجماع أم غيره فضلاً عن الحرمة.
(١) بلا خلاف في ذلك.
(٢) والكلام في هذه المسألة في جواز نظر الخنثى إلى كل من الرجل والأُنثى لا العكس ، فإنه يأتي التعرض إليه في محله إن شاء الله تعالى.
وعلى كلّ فالأمر كما أفاده الماتن (قدس سره) ، وذلك للعلم الإجمالي بحرمة النظر إلى بدن أحدهما وهو منجز لا محالة ، فيجب عليه ترك النظر إلى كليهما.
هذا إذا كان كل منهما محلّاً لابتلائه فعلاً. وأما إذا كان أحدهما محلّاً لابتلائه فعلاً وكان الآخر محلّاً لابتلائه فيما بعد ، كان الحكم أيضاً كذلك ، إذ لا يفرق في تنجيز العلم الإجمالي بين كون جميع أطرافه محلّاً للابتلاء فعلاً ، وبين كون بعضها محلّاً للابتلاء فعلاً وبعضها الآخر محلّاً للابتلاء في المستقبل.
وهذا الحكم يجري بعينه فيما إذا كان أحد الطرفين خاصة محلّاً لابتلائه ، وذلك للعلم الإجمالي حين البلوغ بتوجه تكاليف شرعية مرددة بين تكاليف الرجل وتكاليف المرأة ، فهو يعلم إجمالاً بحرمة النظر إلى الرجل الذي هو محل ابتلائه ، أو وجوب الجهر في الصلاة. ومن الواضح أنّ مقتضى هذا العلم الإجمالي هو تنجز جميع التكاليف سواء المتوجهة للرجال والمتوجهة للنساء في حقه ، فيجب عليه امتثالها.
__________________
(١) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب ٥٩ ح ٣.