[٣٧٨١] مسألة ٤٥ : لو كان عنده اختان مملوكتان ، فوطئ إحداهما ، حرمت عليه الأُخرى (١) حتى تموت الأُولى ، أو يخرجها من ملكه (٢) ببيع أو صلح أو هبة أو نحوهما ،
______________________________________________________
بطلان العقدين المتقارنين ، وذلك لعدم إحراز الصحة في كل منهما ، إذ إنّ استصحاب عدم العقد على أُخت هذه المرأة قبل الفراغ من عقدها معارض بمثله في الطرف الآخر ، فيحكم ببطلانهما معاً لا محالة ، ومن هنا فلا يترتب عليهما أي أثر.
هذا ولكن الحكم لا يتم على إطلاقه إلّا بناء على جريان الاستصحاب في مجهول التاريخ ومعلومه كما اخترناه في محلّه فإنّه حينئذ يتعارض الاستصحابان كما عرفت فيحكم ببطلانهما. غير أنّ الماتن (قدس سره) ليس من القائلين بذلك ، فإنّه ممن يرى اختصاص جريان الاستصحاب بمجهول التاريخ ، ومن هنا كان عليه (قدس سره) تقييد الحكم بما إذا كان العقدان معاً مجهولي التاريخ ، وإلّا فلو كان أحدهما معلوماً والآخر مجهولاً لجرى الاستصحاب في مجهول التاريخ بلا معارض ، ولازمه الحكم بصحته وبطلان الآخر.
هذا كلّه بناءً على الحكم ببطلان العقدين المتقارنين ، كما ذهب إليه الماتن (قدس سره). وأما بناءً على ما اخترناه من تخيّر الزوج بينهما ، فلا موجب للحكم بالبطلان في المقام ، بل لا بدّ من الرجوع إلى القرعة لتعيين السبق والاقتران ، فإنّها لكل أمر مشكل ، والمقام منه. ومن هنا فإن خرجت القرعة بسبق أحد العقدين تعينت صاحبته للزوجية وكانت الأُخرى أجنبية ، وإن خرجت القرعة بالاقتران تخيّر بينهما.
(١) بلا خلاف فيه ، وقد تقدم الكلام فيه مفصلاً.
(٢) وتدلّ عليه جملة من النصوص المعتبرة.
كصحيحة عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول : «إذا كانت عند الرجل الأُختان المملوكتان فنكح إحداهما ، ثم بدا له في الثانية فنكحها فليس ينبغي له أن ينكح الأُخرى حتى تخرج الاولى من ملكه ، يهبها أو يبيعها فإن وهبها لولده يجزيه» (١).
__________________
(١) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ٢٩ ح ١.