والظاهر أنّه كذلك إذا وهب مدّتها (١) وإن كان مورد النص انقضاء المدّة.
[٣٧٨٥] مسألة ٤٩ : إذا زنى بإحدى الأُختين ، جاز له نكاح الأُخرى في مدّة استبراء الاولى (٢). وكذا إذا وطئها شبهة جاز له نكاح أُختها في عدّتها ، لأنّها بائنة (٣). نعم ، الأحوط اعتبار الخروج عن العدّة (٤)
______________________________________________________
(١) إذ لا خصوصية لانقضاء الأجل جزماً.
(٢) بلا إشكال فيه ، إذ إنّ الممنوع بحسب النصوص إنّما هو التزويج بالأُخت في زمان العدّة الرجعية للأُولى ، وحيث إنّ الاستبراء ليس منها ، فلا مانع من التزويج بها في هذه العدّة.
هذا كلّه بناءً على وجوب الاستبراء من الزنا. وأما بناءً على القول بعدمه فلا مجال لتوهّم المنع ، وقد عرفت في محلّه أنّ الاستبراء إنّما يجب عليه إذا أراد أن يتزوجها بعد السفاح دون غيره.
(٣) فمقتضى القاعدة فيها الجواز ، حيث لا يصدق الجمع بين الأُختين.
(٤) لصحيحة بريد العجلي ، قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة فزفتها إليه أُختها وكانت أكبر منها ، فأدخلت منزل زوجها ليلاً فعمدت إلى ثياب امرأته فنزعتها منها ولبستها ، ثم قعدت في حجلة أُختها ونحّت امرأته وأطفأت المصباح واستحيت الجارية أن تتكلّم ، فدخل الزوج الحجلة فواقعها وهو يظن أنّها امرأته التي تزوجها ، فلما أن أصبح الرجل قامت إليه امرأته فقالت : أنا امرأتك فلانة التي تزوّجت ، وإنّ أُختي مكرت بي فأخذت ثيابي فلبستها وقعدت في الحجلة ونحّتني ، فنظر الرجل في ذلك فوجد كما ذكر ، فقال : «أرى أن لا مهر للتي دلست نفسها ، وأرى أنّ عليها الحدّ لما فعلت حدّ الزاني غير محصن ، ولا يقرب الزوج امرأته التي تزوج حتى تنقضي عدّة التي دلست نفسها ، فإذا انقضت عدّتها ضمّ إليه امرأته» (١).
__________________
(١) الوسائل ، ج ٢١ كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، ب ٩ ح ١.