خصوصاً (*) (١) في صورة كون الشبهة من طرفه والزِّنا من طرفها ، من جهة الخبر (**) (٢) الوارد في تدليس الأُخت التي نامت في فراش أُختها بعد لبسها لباسها.
[٣٧٨٦] مسألة ٥٠ : الأقوى جواز الجمع بين فاطميتين ، على كراهة (٣). وذهب جماعة من الإخبارية إلى الحرمة
______________________________________________________
وصحيحة زرارة بن أعين ، قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة بالعراق ثم خرج إلى الشام فتزوّج امرأة أُخرى فإذا هي أُخت امرأته التي بالعراق ، قال : «يفرّق بينه وبين المرأة التي تزوجها بالشام ، ولا يقرب المرأة العراقية حتى تنقضي عدّة الشامية» (١).
إلّا أنّ هاتين المعتبرتين أجنبيتان عن محلّ الكلام ، إذ أنّهما إنّما تدلّان على عدم جواز وطء الأُخت الأُولى حتى تنقضي عدّة الثانية ، وهو أجنبي عن جواز التزوّج بالأُخت الثانية في فترة عدّة الاولى وعدمه.
وعلى هذا فحيث لا دليل على المنع ، فمقتضى القاعدة هو الجواز وإن لم يجز له مقاربتها ؛ نظير ما هو ثابت في الحائض والنفساء حيث يجوز التزوّج منهن في حين لا يجوز وطؤهن.
(١) الظاهر أنّ وجه الخصوصية هو تخيّل انحصار الدليل بصحيحة بريد العجلي فإنّ موردها كون الشبهة من طرف الرجل خاصة. لكنك قد عرفت أنّ الدليل غير منحصر فيها ، ومن هنا فلا وجه للخصوصية لو سلّمنا أصل الحكم.
(٢) وهو صحيح بريد العجلي المتقدم.
(٣) لرواية محمد بن أبي عمير عن رجل من أصحابنا ، قال : سمعته يقول : «لا يحلّ لأحد أن يجمع بين ثنتين من ولد فاطمة (عليها السلام) ، إنّ ذلك يبلغها فيشقّ
__________________
(*) لم يظهر وجه للخصوصية.
(**) الخبر صحيح ، ومثله صحيح زرارة بن أعين في الدلالة على هذا الحكم وإن كان مورده غير صورة التدليس.
(١) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ٢٦ ح ١.