الأجنبي (١) من غير ضرورة.
______________________________________________________
(١) ذهب إليه في الرياض ، مستدلّاً بالإجماع على الملازمة بين ثبوت الحكم في جانب الرجل وثبوته في جانب المرأة (١).
وفيه : أنّ الإجماع لو تمّ فهو ، ولكن أنّى لنا إثبات كونه إجماعاً قطعياً محصّلاً ، كيف ولم يتعرض للمسألة كثير من القدماء والمتأخرين! على أنّه يكفينا في إثبات عدم الملازمة الجزم بجواز نظرها إلى وجه الرجل ويديه حتى مع القول بحرمة نظر الرجل إلى وجهها ويديها ، فإنّ السيرة القطعية قائمة على الجواز بالنسبة إليها من عصر الرسول الأعظم (صلّى الله عليه وآله وسلم) إلى زماننا هذا ، فإنّهن كن ينظرن إلى الرجال في حين التكلّم معهم أو غيره ولو من وراء الحجاب. ويؤيد ذلك ملاحظة أنّ نظر المرأة إلى الرجل من حيث الحكم في عصرهم (عليهم السلام) لا يخلو من حالات ثلاث :
فإمّا أن يكون واضح الحرمة.
وإمّا أن يكون واضح الجواز.
وإمّا أن يكون مشتبهاً.
والأوّل بعيد جدّاً ، إذ لا يحتمل أن تكون حرمة نظر المرأة إلى الرجل أوضح من حرمة نظر الرجل إليها ، بحيث يرد السؤال عن الثاني ولا يرد عن الأوّل.
والثالث يدفعه عدم السؤال عنه ولا في رواية واحدة ، فإنّه لو كان الحكم مشكوكاً ومشتبهاً فكيف لم يُسأل عنه المعصوم (عليه السلام)؟ وكيف لم ينبّه عليه هو بعد ما عرفت أنّ المتعارف في الخارج ذلك؟
ومن هنا يتعيّن الاحتمال الثاني ، وأنّ الحكم بالجواز كان واضحاً لدى المتشرعة في عصرهم (عليهم السلام) إلى حد لم تكن هناك حاجة للسؤال عنه.
وعليه فمثل هذا الإجماع لا يمكن الاعتماد عليه ، بل لا بدّ في القول بعدم الجواز من
__________________
(١) رياض المسائل ، ٢ : ٧٣.